الوقائع المصرية فى 8 يناير سنة 1975 - العدد 7

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 60 لسنة 1974 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968
بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات
المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1973؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرار رقم 48 لسنة 1973 المشار اليهما لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1975
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975،
تحريرا فى 25 ذى القعدة سنة 1394 (9 ديسمبر سنة 1974)