الوقائع المصرية فى 15 يناير سنة 1975 - العدد 12

وزارة الصحة
قرار رقم 525 لسنة 1974

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1974 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 1967 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بالجمعية التعاونية للنقل بالسيارات لمحافظة البحيرة بدمنهور اعتبارا من أول يناير سنة 1975
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار (*).
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 7 ذى الحجة سنة 1394 (21 ديسمبر سنة 1974).


(*) أعيد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية فى 23 يناير سنة 1975 - العدد 19