الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1976 - العدد 295

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1926 لسنة 1976
فى شأن نموذج إقرار الذمة المالية
بالتطبيق للقانون رقم 62 لسنة 1975

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية؛

قـرر:

مادة أولى: تحرر إقرارات الذمة المالية بالتطبيق للقانون رقم 62 لسنة 1975 وفقا للنموذج المرافق.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 19 ذى القعدة سنة 1396 (21 نوفمبر سنة 1976)