الوقائع المصرية فى 23 ديسمبر سنة 1976 - العدد 290

وزارة المالية
قرار رقم 139 لسنة 1976
بتعديل القرار رقم 169 لسنة 1969 فى شأن سندات
تعويض أصحاب الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقا
لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القرار رقم 169 لسنة 1969 فى شأن سندات تعويض أصحاب الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد أرقام 1، 4، 5، 8 من القرار رقم 169 لسنة 1969 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - تصدر سندات التعويض المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه بشهادات يصدرها البنك المركزى المصرى.
وتكون هذه الشهادات وفقا للصيغة الواردة بالنموذج رقم (1) المرفق بالنسبة إلى الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بالقانون المذكور ووفقا للصيغة الواردة بالنموذج رقم (2) المرفق بالنسبة إلى الأراضى الزراعية وما فى حكمها التى تؤول ملكيتها إلى الأجانب بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون".
"مادة 4 - تؤدى فائدة الشهادات سنويا بالبنك المركزى المصرى بالقاهرة ويستحق الكوبون الأول بالنسبة إلى الشهادات الصادرة طبقا للنموذج رقم (1) فى 19 من يناير سنة 1964، أما بالنسبة إلى الشهادات الصادرة وفقا للنموذج رقم (2) فيستحق الكوبون الأول منها فى اليوم التالى لمضى سنة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأراضى المستولى عليها".
"مادة 5 - لوزارة المالية فى أى وقت بعد مضى عشر سنوات من تاريخ أيلولة الأرض إلى الدولة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو الاستيلاء عليها وفقا للمادة 11 منه، أن تستهلك الشهادات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق القرعة فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل".
"مادة 8 - الشهادات الصادرة وفقا للنموذج رقم (1) التى لم تستهلك حتى 19 من يناير 1978 ترد قيمتها الاسمية لأصحابها بالبنك المركزى المصرى بالقاهرة فى التاريخ المذكور، أما الشهادات الصادرة وفقا للنموذج رقم (2) والتى لم تستهلك حتى مضى خمس عشرة سنة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأراضى المستولى عليها سترد قيمتها الإسمية لأصحابها بالبنك المركزى المصرى بالقاهرة فى هذا التاريخ".

(المادة الثانية)

يطلق على النموذج الحالى المرفق بقرار وزير الخزانة رقم 169 لسنة 1969 المشار إليه النموذج رقم (1).

(المادة الثالثة)

يستبدل بالشهادات التى سبق اصدارها عن سندات التعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية وما فى حكمها التى آلت ملكيتها للأجانب بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه شهادات تصدر وفقا للصيغة الواردة بالنموذج رقم (2) المرفق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 27 جمادى الأولى سنة 1396 (27 مايو سنة 1976)