الوقائع المصرية فى 13 فبراير سنة 1975 - العدد 37

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 357 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القرار رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند (9) من المادة (9) من القرار رقم 1043 لسنة 1969، المشار اليه، النص الآتى:
"(9) إصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والأعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف - سواء منها المكشوفة أو المدفونة - وأستبدال الأجهزة والأدوات، والأجزاء التالفة بها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 رمضان سنة 1394 (7 أكتوبر سنة 1974)