الوقائع المصرية فى 27 أبريل سنة 1975 - العدد 97

وزارة الإسكان والتعمير
قرار رقم 30 لسنة 1975
بسريان بعض أحكام الباب الأول من القانون رقم 52
لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجرين والمستأجرين على قرية فرشوط بمركز نجع حمادي
بمحافظة قنا

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى لمحافظة قنا بجلسته المنعقدة فى 15/ 8/ 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه فيما عدا المادتين 6 و7 منه على قرية فرشوط بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 المحرم سنة 1395 (27 يناير سنة 1975)