الوقائع المصرية فى 29 أبريل سنة 1975 - العدد 99

وزارة الحربية
قرار رقم 167 لسنة 1974
بتعديل قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960
فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم
المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة
العسكرية والوطنية

نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم بتاريخ 5/ 9/ 1974 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلاب مدرسة سموحة الثانوية التجارية المسائية للبنين بشرق الاسكندرية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (4) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العمود (جـ) الآتى:

م أ ب جـ د
4 - - 10 - مدرسة سموحة الثانوية التجارية المسائية
الخاصة للبنين بشرق الاسكندرية.
 

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 27 رمضان سنة 1394 (13 أكتوبر سنة 1974)