الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1975 - العدد 114

وزارة السياحة
قرار وزارى رقم 343 لسنة 1974
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973
فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

قـرر:

مادة 1 - يجب أن يكون لكل منشأة مدير مسئول يتولى تنظيم العمل بها وفقا لقواعد الخدمة والإدارة.
مادة 2 - على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية اتباع الالتزامات الأساسية التالية فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة:
(1) لا يجوز الامتناع عن حجز الأسرة الخالية بالمنشآت الفندقية أو تأجيرها إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات المطلوبة أو قامت لدى هذه المنشآت أسباب جدية.
(2) لا يجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية أن تفرض على النزيل الإقامة بغرفة بسريرين أو أكثر فى حالة وجود غرف خالية بسرير واحد.
(3) لا يجوز للمنشآت الفندقية أو السياحية أن تعلق المبيت أو تناول الوجبات أو المأكولات أو المشروبات على أى شرط من الشروط ومع ذلك يجوز اشتراط تناول النزيل أو المتردد على المنشأة وجبة أو أكثر من الوجبات بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للرقابة على الفنادق بالنسبة للمنشآت الفندقية أو الإدارة العامة للمحال العامة بالنسبة للمنشآت السياحية.
(4) للمنشأة الفندقية مطالبة النزلاء بالمبالغ المستحقة عليهم فى نهاية كل أسبوع إلا إذا اتفق على غير ذلك كما يجوز لأسباب جدية مطالبة النزلاء بأداء المستحق عليهم يوميا ومقدما أو مطالبتهم بتقديم ضمان مالى لا يتجاوز أجر ثلاثة أيام.
(5) يجب على المنشأة أن تعطى لكل عميل فاتورة بقيمة المبالغ المطلوبة منه.
(6) على إدارة المنشأة إخطار شرطة السياحة عن الأشياء الخاصة بالنزلاء والتى يتم العثور عليها بعد مغادرتهم نهائيا والاحتفاظ بهذه الأشياء بالإدارة.
مادة 3 - يجب أن يتضمن حجز الغرف بالمنشآت الفندقية بيانا بالخدمات وفى حالة تقديمها من شركات السياحة يجب أن تتضمن كافة المعلومات الضرورية بالتفصيل ولا يصبح الحجز نهائيا إلا بعد حصول الطالب على مستند كتابى من المختص بالفندق.
مادة 4 - إذا أراد طالب الحجز إلغاء حجزه أو تعديله فعليه إخطار الفندق بالإلغاء أو التعديل قبل أربعة عشر يوما من الموعد الذى يبدأ فيه سريان الحجز بالنسبة للحجوزات الخاصة بالأفراد (الذين لا يزيد عددهم عن عشرة) للمنشآت الفندقية وقبل ثمانية وعشرين يوما بالنسبة للبواخر السياحية المتحركة أما بالنسبة للمجموعات فيشترط الإخطار بالإلغاء أو التعديل:
( أ ) قبل ثلاثين يوما بالنسبة لفنادق القاهرة والجيزة.
(ب) قبل خمسة وأربعين يوما بالنسبة لفنادق باقى مدن الجمهورية والبواخر السياحية المتحركة.
هذا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة 5 - فى حالة حجز إحدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركة أجنبية فإنه لا يجوز للشركة المحلية أن تستبدل الفوج الوارد اسمه وعدده بإخطار الحجز بفوج تابع لشركة أخرى غير المخطر عنها.
مادة 6 - فى حالة حجز إحدى الشركات المحلية فى أحد الفنادق لفوج خاص بشركة أجنبية وأخطرت الشركة الأخيرة بالغاء رحلة هذا الفوج يجب على الشركة الحاجزة أن تخطر الفندق بهذا الإلغاء وتعرض على الفندق إما:
( أ ) إلغاء الحجز مع الالتزام بما يترتب على الإلغاء.
(ب) استئذان الفندق فى إحلال فوج لشركة أخرى أجنبية مكان الفوج الذى ألغى حضوره.
(جـ) أو منحها أولوية شغل الأمكنة التى كانت محجوزة للفوج الملغى أو بعضها خلال فترة يتفق عليها فى حالة عدم وجود من يشغل هذه الأماكن فى قائمة انتظار الفندق وللفندق فى الحالة المشار إليها:
- إما اعتبار الحجز لاغ وتنفذ نصوص اتفاق الحجز.
- أو إعفاء الشركة الحاجزة من جزاء الإلغاء إن كان الإلغاء قد تم فى الفترة التى توجب توقيع الجزاء وذلك فى حالة وجود من يشغل الأماكن التى خلت نتيجة الإلغاء فى قائمة الانتظار ولم يترتب على الإلغاء خسارة للفندق.
- أو موافقة الفندق كتابة على قبول تحويل الحجز بمعرفة الشركة الحاجزة إلى فوج شركة أجنبية أخرى تعمل مع نفس الشركة الحاجزة.
- أو مطالبة الشركة الحاجزة بأداء جزاء الإلغاء إن كان الإلغاء قد تم فى الفترة التى تستوجب ذلك وتعذر ملء الفراغ ومع ذلك يجوز للفندق وفق تقديره وسابق معاملاته مع الشركة الحاجزة أن يعفيها من أداء الجزاء بالكامل أو بعضه.
مادة 7 - إذا تم إلغاء الحجز أو تعديله بعد المواعيد المبينة فى المادة الخامسة التزم طالب الحجز بأداء التعويض للفندق أو الباخرة على النحو التالى:
(1) قيمة الخدمات المطلوبة بالكامل للإقامة ثلاث ليالى إذا كان الحجز ساريا خلال الموسم.
(2) قيمة الخدمات المطلوبة للإقامة ليلة واحدة فى غير الموسم.
(3) قيمة الخدمات المطلوبة للرحلة بالكامل فى الباخرة المتحركة إذا تعذر شغل الأماكن التى ألغى حجزها قبل بدء الرحلة.
مادة 8 - يجوز للمنشآت الفندقية رفض طلبات الحجز التى ترد إليها من الشركات السياحية التى يتكرر إلغاء طلبات الحجز المقدمة منها دون وجود أسباب جدية تبرر ذلك (عمليات الحجوزات الوهمية) وتخطر وزارة السياحة بأسماء هذه الشركات.
مادة 9 - تعتبر الفترات الموضحة بعد موسما فى تطبيق أحكام المادة السابقة:
(أولا) الفترة من أول سبتمبر حتى 30 أبريل بالنسبة لفنادق المدن الواقعة على شاطئ البحر الأبيض.
(ثانيا) الفترة من أول سبتمبر حتى 30 أبريل بالنسبة لفنادق مدن محافظات: قنا وأسوان والبحر الأحمر.
(ثالثا) طول السنة بالنسبة لفنادق محافظة القاهرة والجيزة والبواخر السياحية المتحركة.
مادة 10 - لصاحب المنشأة الفندقية الحق فى حجز الأمتعة والملابس وكذا المتعلقات التى يقدمها العميل فى حالة عدم سداده للفاتورة كما يحق له فضلا عن ذلك طلب مغادرة النزيل فورا.
مادة 11 - لا يجوز لطالب الحجز التنازل عن حجزه لأى شخص آخر إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من المنشأة الفندقية يتم إثباتها بسجلات المنشأة الخاضعة للتفتيش.
مادة 12 - يكون إثبات الحجز بالخطابات المتبادلة بين الطرفين أو من البيانات المدونة فى سجلات المنشأة الفندقية والمعدة لهذا الغرض وبأية طريقة أخرى فى طرق الإثبات.
مادة 13 - نصوص الاتفاقيات الخاصة بالحجز ملزمة للطرفين ما لم يتنازل أيهما بمحض إرادته ورضائه للآخر عن جزء من حقه.
مادة 14 - يجوز للمنشأة الفندقية أو السياحية إلزام عملائها أو المترددين عليها بتخفيض أى ضوضاء غير عادية من شأنها إزعاج باقى العملاء أو المترددين كاستعمال الراديو أو التليفزيون أو أى آلات آخرى.
مادة 15 - يجب على العملاء بالمنشآت الفندقية إخلاء الأماكن التى يشغلونها فى نهاية المدة المتفق عليها.
وإذا كانت الإقامة غير محددة المدة وجب إخطار المنشأة بالإخلاء خلال المواعيد التى تحددها إدارة المنشأة وتعلنها للعميل وإلا التزم بأداء أجر اليوم التالى.
مادة 16 - يكون تقديم المأكولات الفندقية والسياحية بالوجبات أو وفقا لقوائم الطعام متعددة الأصناف طبقا لرغبة العميل ويكون تقديم وجبة الإفطار فيما بين السابعة والعاشرة صباحا والغداء فيما بين الواحدة والثالثة بعد الظهر والعشاء فيما بين الثامنة والعاشرة مساء.
ومع ذلك يجوز للمنشأة مد هذه المواعيد لفترات أطول منها استجابة لرغبات عملائها كما يجوز للمنشأة تقديم المأكولات والمشروبات وفقا لقوائم الطعام متعددة الأصناف إذا كان ذلك فى غير المواعيد السالفة ذكرها بالفقرة الأولى أو كان بناء على طلب العميل.
ويجب ألا تقل أنواع المأكولات التى تقدم فى وجبة الغذاء عن ثلاثة أصناف وفى وجبة العشاء عن أربعة أصناف.
ولا يجوز للعميل طهى أو عمل المأكولات أو المشروبات بنفسه ما لم يسمح بذلك نظام المنشأة وفى حالة إحضاره الطعام أو مشروبات تستهلك عادة بالمنشأة فلإدارة المنشأة الحق فى احتساب مصاريف إضافية.
مادة 17 - لا يجوز للعميل اصطحاب حيوانات بالمنشآت الفندقية إلا بموافقة إدارة المنشأة وفى هذه الحالة يقتصر قبولهم على غرف النوم دون التواجد فى باقى الغرف أو البهو وبالأخص غرف الطعام كل ذلك بعد أداء رسوم إضافية ويكون العميل مسئولا عن أى أضرار تنجم عن هذه الحيوانات.
مادة 18 - تنقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات هى:
ممتازة - أولى ( أ ) - أولى (ب) - ثانية ( أ ) - ثانية (ب) - طبقا للشروط والمواصفات المقررة لكل وفقا للقواعد الملحقة بهذا القرار.
وتعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تتدرج تحت إحدى الدرجات السابقة.
مادة 19 - تتولى الإدارة العامة للرقابة على الفنادق وادارة الرقابة على المحال العامة كل فيما يخصه تحديد أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة.
ويجوز أن يترك تحديد أسعار بعض أصناف المأكولات للمنشأة بشرط إخطار الإدارة المختصة بالوزارة بهذه الأصناف والأسعار المحددة لها على أنه يجوز لتلك الإدارة تخفيض هذه الأسعار إذا ما لاحظت مغالاة فى التقدير.
مادة 20 - إذا أثبت التفتيش على المنشأة هبوط مستواها بحيث لا يتناسب مع الدرجة المقيمة عليها أو مع الأسعار المعتمدة لها جاز للإدارة المختصة إعادة النظر فى الدرجة والأسعار وتخفيضها بما يتناسب والحالة التى آلت إليها المنشأة وذلك بعد لفت نظر المنشأة وإنذارها ومنحها المهل التى تقررها الإدارة المختصة.
مادة 21 - يجوز لذوى الشأن الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار وفقا لحكم المادة 13 من القانون وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل من:

وكيل وزارة السياحة لشئون الرقابة السياحية أو من ينوب عنه   رئيسا
مدير الإدارة المختصة }
}
}
أعضاء
عضوين يختارهما مجلس إدارة الغرفة المختصة

مادة 22 - لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يتقدموا خلال شهر مارس من كل عام الى الإدارة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة لها إذا كانت لديهم أسباب تستدعى طلب التعديل وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
(1) يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة مستوفيا رسم الدمغة وموضحا به الأسانيد التى يستند إليها الطالب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك إن أمكن.
(2) تقوم الإدارة ببحث الطلب فى سجل يعد لذلك يوضح به اسم المنشأة وتاريخ ورود الطلب والإجراءات التى اتخذت بشأنه.
(3) تقوم الإدارة ببحث الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة ولها فى سبيل التحقق من جديته إجراء المعاينات الضرورية والاطلاع على كافة المستندات والأوراق.
(4) يخطر الطالب بنتيجة بحث الطلب خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مرفوض
(5) للمنشأة التى رفض طلبها أو لم تجب إلى كامل ما طلبته أن تتظلم من القرار الصادر فى هذا الشأن أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون.
(6) لا تسرى أى زيادة فى الأسعار إلا اعتبارا من أول شهر أكتوبر التالى لتقديم الطلب وبالنسبة للمصايف اعتبارا من أول شهر يونيو.
مادة 23 - يجب وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة على واجهتها بشكل ظاهر وملفت للنظر إما بوضعها مستقلة بجانب اسم المنشأة أو على نفس اللافتة التى تحمل اسم المنشأة كما يجب وضع هذه العلامة على كافة المطبوعات والنشرات الخاصة بالمنشأة.
مادة 24 - يتم قيد طلبات الغرف بالمنشآت الفندقية فى دفتر يعد لهذا الغرض وفقا للنموذج التالى:

تاريخ
طلب الحجز
نوعه اسم العميل
ولقبه
محل إقامته تاريخ شغل
الغرفة
تاريخ المغادرة

 

مادة 25 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،