الوقائع المصرية فى 10 يونيه سنة 1975 - العدد 134

وزارة التأمينات
قرار رقم 51 لسنة 1975
فى شأن إضافة حالة جديدة للحالات الواردة بقرار
وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات
الخروج النهائى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات
الاجتماعية

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون وفقا لحكم المادة رقم 81 من قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 7 لسنة 1970 فى شأن إضافة حالات جديدة للحالات الواردة بالقرار رقم 22 لسنة 1969 المشار إليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 26/ 2/ 1975؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الحالات الواردة بقرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 المشار إليه الحالة الآتية:
- المؤمن عليه الذى انتهت أو تنتهى خدمته بسبب التحاقه بالعمل بإحدى الهيئات الدولية أو الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه متى توافرت الشروط الآتية:
(1) أن يكون للجهة التى التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
(2) أن يسمح نظام المعاشات المشار إليه بالبند السابق بضم المدد السابقة.
(3) أن توافى الجهة التى التحق بها المؤمن عليه على استخدام التعويض المستحق وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية فى ضم مدة سابقة فى نظامها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 صفر سنة 1395 (5 مارس سنة 1975)