الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1982 - العدد 25 (مكرر).

قانون رقم 47 لسنة 1982
بمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 129 لسنة 1980 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونية سنة 1982)