الجريدة الرسمية فى 17 يونية سنة 1982 - العدد 24

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 73 لسنة 1982
بشأن الموافقة على اتفاقية الحماية والتسهيلات التى تقدم لممثلى العمال
فى المنشأة والتى أقرها مؤتمر العمل الدولى فى دورته السادسة
والخمسين فى جنيف (يونيو 1971)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية الحماية والتسهيلات التى تقدم لممثلى العمال فى المنشأة والتى أقرها مؤتمر العمل الدولى فى دورته السادسة والخمسين فى جنيف (يونيو 1971)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1402 (13 فبراير سنة 1982)