الجريدة الرسمية فى 26 يونية سنة 1982 - العدد 25 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 286 لسنة 1982

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرتين 2/ ب، د من البند "ثانيا" من جدول المرتبات والمكافآت الملحق ( أ ) باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها النصان الآتيان:
ثانيا: المكافآت والرواتب المختلفة:
2 - مجمع البحوث الإسلامية:
(ب) مكافأة العضو غير المتفرغ فى مجمع البحوث الإسلامية ستمائة جنيه سنويا، ويصرف العضو غير المتفرغ بدل حضوره قدره عشرة جنيهات عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى قدره خمسون جنيها شهريا.
(د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء والباحثين بأوراقه المجمع ولجانه من غير أعضاء المجمع ثمانية جنيهات عن كل جلسة وبحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا.

(المادة الثانية)

يستبدل بالبند (ثالثا) من جدول المرتبات والمكافآت الملحق ( أ ) باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها النص الآتى:
ثالثا: المجلس الأعلى للأزهر:
استثناء من الأحكام والقواعد المنظمة لبدلات حضور اللجان والجلسات يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور قدره عشرون جنيها عن كل جلسة يحضرها كما يمنح كل عضو من أعضاء اللجان التى يشكلها المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور قدره عشرة جنيهات عن كل جلسة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1402 (17 يونيه سنة 1982)