الوقائع المصرية - العدد 153 تابع (ب) - السنة 183 هـ
الأحد 22 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 4 يولية سنة 2010 م

وزارة الثقافة
قرار رقم 712 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة وتعديلاته رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990؛
وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة رقم 114 لسنة 1973؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994؛

قـرر:

المادة الأولى - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية - يلغى كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر بتاريخ 27/ 6/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى