الوقائع المصرية فى 23 يونية سنة 1975 - العدد 144

المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
رقم 123 لسنة 1975
فى شأن أعمال أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام
العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمؤسسة والمستشفيات
والوحدات التابعة لها

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 1969 بإصدار لائحة نظام العاملين بالمؤسسات العلاجية والمستشفيات والوحدات التابعة لها؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرارى مجلس إدارة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة بجلستيه المنعقدتين فى 8 أبريل وأول يونيه سنة 1975؛
وعلى موافقة السيد الدكتور وزير الصحة على الغاء العمل باللائحة الصادر بالقرار الوزارى رقم 425 لسنة 1969 المشار اليه فيما تقدم فيما عدا أحكام المادة (48) منها وأعمال أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 على العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها مع استمرار سريان القرارات والكتب الدورية الصادرة تنفيذا لأحكام اللائحة الملغاة سالفة الذكر فيما لا يتعارض مع أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى على العاملين فى المؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971
مادة 2 - يلغى العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالمؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة والمستشفيات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 425 لسنة 1969 المشار إليه فيما عدا أحكام المادة 48 التى تنص على ما يأتى:-
"يجوز بقرار من وزير الصحة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقرير مكافأة إنتاج للعاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها ويكون صرف المكافأة وفقا لما تحقق من أهداف فى ختام كل سنة مالية وذلك بناء على القواعد التى يضعها وزير الصحة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة".
مادة 3 - تظل سارية القرارات والكتب الدورية الصادرة تنفيذا للائحة الملغاة المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 30 جمادى الأولى سنة 1395 (10يونيه سنة 1975)