الوقائع المصرية فى 14 يوليه سنة 1975 - العدد 162

وزارة الداخلية
قرار رقم 1197 لسنة 1975
ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا (مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أو فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع.
وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.
مادة 2 - تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد فى تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن:
( أ ) المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
(ب) مديرى ورؤساء أقسام ووحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.
(جـ) الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج.
مادة 3 - تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية (قسم الجنسية) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 4 - يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسية خمسة جنيهات، ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه،
تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 (21 يونيه سنة 1975)