الوقائع المصرية فى 6 يوليه سنة 1975 - العدد 155

وزارة الصحة
قرار رقم 264 لسنة 1975
بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالقانون
رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت
التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 1967 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد رئيس الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية رقم 1655/ 75 فى 27/ 5/ 1975؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1975
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 2 جمادى الآخرة سنة 1395 (12 يونيه سنة 1975)