الوقائع المصرية فى 21 يوليه سنة 1975 - العدد 168

محافظة الاسكندرية
قرار رقم 96 لسنة 1975
فى شأن المناطق المحظور فيها إقامة أو إدارة بعض المحال
الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية

محافظ الاسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لهما؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 721 لسنة 1961 فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة فى القانون رقم 453 لسنة 1954؛
وعلى قرار محافظ الاسكندرية رقم 154 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له فى شأن بعض المناطق والشوارع المحظور فيها إقامة أو إدارة بعض المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى بجلسة 3/ 12/ 1973؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر إقامة أو إدارة محال صناعية أو تجارية أو غيرها من المحال التى يسرى عليها القانون رقم 453 لسنة 1954 وذلك بالمناطق والشوارع المحددة بالكشوف المرفقة عدا الأنشطة الموضحة بتلك الكشوف.
مادة 2 - لا يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة على ما يأتى:
أولا:
( أ ) المحال المرخص بها.
(ب) المحال التى تمت الموافقة على مواقعها قبل العمل بهذا القرار.
(جـ) المحال التى أقيمت فعلا فى شوارع أو مناطق لم تكن محظورة وأصبحت محظورة بموجب هذا القرار بشرط ثبوت إقامتها قبل العمل بهذا القرار.
(د) المحال التى أقيمت فعلا قبل العمل بالقرار رقم 190 لسنة 1964 فى شأن المناطق والشوارع المحظور الترخيص فيها الملغى بشرط ثبوت إقامتها من جهة رسمية ويستطلع فى شأنها رأى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بالنسبة لكل محل على حده.
ثانيا: المحال التى أضيفت أو تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون 453 لسنة 1954 إذا كانت تلك المحل القائمة قبل العمل بالقرارات الوزارية الصادرة بإضافة الأنشطة المزاولة بها إلى الجدول الملحق بالقانون المذكور.
ثالثا: الأنشطة التى تدار داخل المحال العامة والملاهى بشرط أن تكون مخصصة لخدمة رواد هذه المحال بصفة أصلية.
رابعا: المجمعات الاستهلاكية والجراجات الواقعة أسفل العمارات بشرط أن تكون مخصصة لسكانها ومصانع ومحال القطاع العام بشرط موافقة لجنة مشكلة من رئيس الحى الواقع فى دائرته المحل وعضوية مندوب عن كل من مراقبة الرخص ومراقبة التخطيط ومصلحة السياحة ومديرية الأمن وأى جهات أخرى يلزم موافقتها على أن يعتمد قرار اللجنة من السيد المحافظ.
خامسا: محال تجارة الذخائر التى تقام أو تدار فى الشوارع والميادين المحددة بقرار وزير الداخلية المؤرخ 13/ 9/ 1955
سادسا: الأنشطة المدارة بداخل شقق بعمارات تقع فى شوارع داخلة فى مناطق الحظر إذا كان للعمارة باب آخر يفتح على طريق غير محظور يمكن الدخول منه إلى تلك الشقق لمزاولة النشاط فيها.
مادة 3 - لا يجوز إجراء أية تعديلات فى المحال المرخص بها فى المناطق المحظور الترخيص فيها إلا فى الحالات الآتية:
(1) زيادة المساحة لأغراض تتعلق بالنشاط المزاول بالمحل كالمكاتب ودورات المياه.
(2) فصل جزء من المحال المرخص بها يتولى إدارته مرخص إليه آخر برخصة مستقلة عن المحل الأصلى وبشرط أن يدار الجزء المفصول فى حدود المحل الأصلى قبل الفصل وبذات النشاط وذلك ما لم يحدث ما يستدعى إلغاء الرخصة الأصلية.
مادة 4 - يلغى القرار رقم 154 لسنة 1966 والقرارات المعدلة له.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 30 ربيع الأول سنة 1395 (12 أبريل سنة 1975)