الوقائع المصرية فى 3 أغسطس سنة 1975 - العدد 178

وزارة الداخلية
قرار رقم 1374 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1974

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بكل من نص البند (جـ/ 2) من المادة 261 والبند (2) من المادة 285 من القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه، النص الآتى:
"(2) ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 227 من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند جديد برقم (7) نصه الآتى:
"(7) السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى شأن سياراتها المستعملة أو أجزاء السيارة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصلها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها".
مادة 3 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
"وتكون قيمة تأمين لوحات النقل البطىء 500 مليم للوحة الواحدة فيما عدا الدراجات فتكون 650 مليما للوحة الواحدة.
ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحات المعدنية المستبدلة سليمة".
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 رجب سنة 1395 (13 يوليه سنة 1975)