الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1975 - العدد 189

وزارة العدل
قرار وزير العدل
رقم 825 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العينى

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قـرر:
الباب الأول
فى إدارة السجل العينى

مادة 1 - تنشأ فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إدارة تسمى "إدارة السجل العينى" تختص بما يأتى:
1 - إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به.
2 - وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين المنوط بهم تنفيذ نظام السجل العينى.
3 - اتخاذ إجراءات النشر واللصق والإعلام اللازمة لأعمال السجل العينى.
4 - دراسة الصعوبات التى تعترض مكاتب ومأموريات السجل العينى فى تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازما.
5 - دراسة الشكاوى والمنازعات التى تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم فى شأنها.
مادة 2 - تتولى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته أعمال السجل العينى طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك فى الأقسام المساحية التى يصدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى عليها، وتعتبر بالنسبة إلى هذه الأعمال مكاتب ومأموريات للسجل العينى.
مادة 3 - تتولى مأموريات السجل العينى فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التى تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية كما تتولى المكاتب الهندسية الملحقة بها فحص هذه الطلبات من الناحية المساحية، وتؤشر المأموريات على المشروعات بالصلاحية للقيد متى كانت مستوفاة وتعيدها إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لاستيفائها مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة.
مادة 4 - الطلبات التى تقدم لمأموريات السجل العينى يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة فى اختصاصها وواقعة فى الأقسام المساحية التى صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى عليها.
مادة 5 - تقوم مكاتب السجل العينى بما يأتى:
1 - إجراء القيد الأول فى السجل العينى.
2 - حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق فى الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول.
3 - حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية.
4 - تصوير دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العينى بصور منها.
5 - إعداد الفهارس الشخصية الهجائية المنصوص عليها فى المادتين 130 و131 من هذه اللائحة وموافاة إدارة المحفوظات بصورة منها ومن فهرس كل محافظة وملاحقه.
6 - مراجعة المحررات التى تقدم من أصحاب الشأن تمهيدا لقيدها فى السجل.
7 - إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها.
8 - حفظ المحررات التى يتم القيد أو التأشير بمقتضاها فى صحائف السجل.
9 - تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية (سندات الملكية) للملاك.
10 - استخراج الشهادات التى يطلبها ذوو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية.
مادة 6 - إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد فى كل مكتب منها، ولا يكون للقيد الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه.
مادة 7 - تقوم إدارة محفوظات السجل العينى على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية والفهارس الشخصية (الهجائية) وملاحقها التى ترسل إليها من مكاتب السجل العينى مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب، وترتب هذه المحفوظات وفقا للنظام المقرر لمكاتب السجل العينى.
مادة 8 - لا يجوز للأعضاء الفنيين وسائر العاملين بإدارة ومكاتب ومأموريات السجل العينى مباشرة أى عمل مما يتصل بالسجل العينى يخصهم شخصيا أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
مادة 9 - تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التى تقبل خلالها طلبات القيد، ولا يجوز قبول أى طلب قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.
مادة 10 - على إدارات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة كل فى حدود اختصاصها المعاونة فى تنفيذ قانون السجل العينى والقرارات المنفذة له.

الباب الثانى
فى القيد الأول
الفصل الأول
فى تحديد الأقسام المساحية والنشر واللصق

مادة 11 - يصدر قرار وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون السجل العينى بعد أخذ رأى كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى.
وبعد نشر القرار الوزارى المشار إليه فى الفقرة السابقة، ينشر فى الوقائع المصرية وفى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعيين ولمدة شهرين إعلان يتضمن ما يأتى:
1 - تاريخ صدور القرار الوزارى ورقمه وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذى نشر فيه ورقمه.
2 - الأقسام المساحية التى حدد القرار الوزارى سريان نظام السجل العينى فيها وتاريخ بدء سريان القانون عليها.
3 - بيان بما ورد فى المادة 18 من القانون والخاصة بالمحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشائه أو زواله الثابتة التاريخ قبل 24 مارس سنة 1964 تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى والجهة التى تقدم إليها والرخصة التى منحها القانون لأصحاب الشأن بتخفيض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا قدمت هذه المحررات للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من القانون. وإلى إمكان إثبات الحقوق التى تضمنتها فى صحائف الوحدات العقارية على أساس ما جاء بها.
4 - بيان بما ورد فى المادة 19 من القانون والخاصة بأحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود قسمة لم تشهر وجميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، وحق أصحاب الشأن فى إثبات اتفاقهم واتفاق من يكونه له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة إذا تمت فى الميعاد المشار إليه فى البند السابق وإلى إمكان قيد الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لها، كما يشار إلى خفض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا ثبت أن وضع اليد كان سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل.
ولإدارة السجل العينى أن تنشر هذا الإعلان بوسائل النشر والإعلام الأخرى.
ويرسل هذا الإعلان إلى الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشأن وإلى أمناء وحدات الاتحاد الاشتراكى ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومأمورى المراكز والأقسام ورؤساء نقط الشرطة والعمد وأئمة المساجد فى الأقسام المساحية التى حددت وذلك لنشره على الجمهور.
مادة 12 - يلصق الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة على أبواب مقار وحدات الاتحاد الاشتراكى والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز وأقسام ونقط الشرطة والعمد ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق فى كل ناحية من النواحى الإدارية الواقعة فى الأقسام المساحية التى حددت وعلى لوحة الإعلانات بالمحاكم الواقع فى دوائر اختصاصها الأقسام المساحية المذكورة.
ويظل هذا الإعلان ملصقا إلى نهاية الشهرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة، ويتولى رجال الإدارة مراقبة ذلك والمحافظة عليه وإخطار مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأى تلف أو عبث به للصق إعلان آخر.
مادة 13 - قبل البدء فى الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال فى كل قسم مساحى ينشر بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 11 إعلان يتضمن ما يلى:
1 - الأقسام المساحية التى حددت ليسرى عليها نظام السجل العينى.
2 - تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية المذكورة.
3 - وضع ترتيب زمنى للعمل فى المناطق التى تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذى تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات فى كل منطقة.
4 - دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور فى المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم، وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية التى ستتم بمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذه اللائحة.
5 - تنبيه واضعى اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.
ويرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 11 كما يجرى لصقه على النحو المبين فى المادة 12 ويبقى اللصق قائما حتى انتهاء الأعمال المساحية.
مادة 14 - عند حلول ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى لاطلاع أصحاب الشأن عليها.
وتعد لهذا الغرض خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبين بها جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى ورسوماتها ومواقعها وأرقامها.
كما تعد كشوف من صحائف السجل يوضح بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من حقوق عينية تبعية أو تكاليف.
وتودع صور من الخرائط والكشوف فى مكاتب ومأموريات السجل العينى الواقع فى دائرتها القسم المساحى ويرفق بها بيان يتضمن:
1 - تاريخ سريان القانون على الأقسام المساحية.
2 - دعوة أصحاب الشأن إلى الاطلاع على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية فى الأماكن الموجودة بها.
3 - تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم فى الطعن على الإجراءات والقرارات التى اتخذت وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون فى القسم المساحى لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى وإلى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى.
4 - تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العينى له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وإلى أنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت به وأنه لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى.
وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة فى المادة 11 ويرسل إلى الجهات المنصوص عليها فيها كما يجرى لصقه على النحو المبين بالمادة 12
مادة 15 - عند حلول سريان القانون فى الأقسام المساحية يرسل إخطار بكتاب مسجل بعلم وصول إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم فى الطعن على هذه البيانات على النحو المبين بالمادة السابقة.

الفصل الثانى
فى العقود العرفية واستمارات التسوية

مادة 16 - تقدم طلبات شهر المحررات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون السجل العينى والثابتة التاريخ قبل صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى إلى مأموريات الشهر العقارى المختصة ومعها المستندات المنصوص عليها فى المادة 23 من قانون الشهر العقارى.
مادة 17 - ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة القائمة على إعداد السجل العينى فى القسم المساحى بمجرد تقديمها لبحثها من الناحيتين المساحية والقانونية ثم تعاد الأوراق إلى المأمورية مؤشرا عليها بنتيجة البحث.
مادة 18 - إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر ثم يجرى توثيق أو التصديق على التوقيعات فيه بعد سداد الرسم المستحق طبقا للمادة 18 من قانون السجل العينى.
وبعد شهر المحرر يوافى مكتب الشهر العقارى المختص الجهة القائمة على إعداد السجل العينى بصورة من المحرر لإدراجه بمسودة دفتر مساحة الملكية واعتماده عند إجراء القيد الأول فى السجل.
وفى حالة عدم شهر المحرر يقيد الحق الثابت به باسم المالك دون المتصرف إليه بهذا المحرر.
مادة 19 - إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضى الميعاد المشار إليه فى المادة 18 من قانون السجل العينى وحتى بدء سريان القانون على القسم المساحى فيسرى عليها حكم المادتين السابقتين عدا الرسوم فتدفع كاملة.
مادة 20 - إذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى فى ميعاد الشهرين المنصوص عليه فى المادة 18 منه وجب على الجهة القائمة على إعداد السجل العينى فى القسم المساحى:
(1) التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزارى الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة.
(2) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا.
(3) التحقق من وضع اليد ومدته.
(4) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع (السجلات) والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا على التسوية.
مادة 21 - تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل فى محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات فى الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ورجال السلطة العامة ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين.
مادة 22 - إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طبقا للفئة التى تحددها هذه الجهة وتم التصديق على توقيعات ذوى الشأن جميعا قامت استمارات التسوية مقام المحررات المشهرة فى إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية وفقا لما جاء بها.