الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر سنة 1975 - العدد 214

وزارة الداخلية
قرار رقم 1766 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1947

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة (4) من البند (جـ) من المادة (261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1974 النص الآتى:
"4 - الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
ويجوز صرف رخص قيادة مؤقتة درجة أولى للسائقين الذين يعينون بهيئات وشركات النقل العام دون توافر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة، وذلك لمدة لا تزيد على سنة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.