الوقائع المصرية فى 23 سبتمبر سنة 1975 - العدد 221

هيئة البريد

قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 1973 تعديل نص المادة 200 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد بحيث تصبح كما يلى:
"الطوابع بأنواعها المختلفة التى تباع لا يجوز رد قيمتها بأى حال من الأحوال حتى ولو كانت سليمة. إلا إذا رأى ذلك مجلس الإدارة بالنسبة للطوابع الحكومية.
كما وافق المجلس على قبول الطوابع الحكومية التى سبق للهيئة العامة لتنمية الصناعات الحرفية شراؤها من الهيئة بمبلغ 68 جنيها و170 مليما نظرا لأن هذه الهيئة جارى تصفيتها بناء على القرار الجمهورى رقم 2420 لسنة 1971 بإلغاء الهيئة المذكورة وتصفيتها، على أن تعرض كل حالة مماثلة على المجلس على حدة".
رئيس مجلس إدارة هيئة البريد
مهندس: محمد ابراهيم صبحى

يعتمد، وزير المواصلات

قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 1973 الموافقة على التعديلات المقترحة الواردة بالمذكرة بحيث تصبح كما يلى:
المادة 52 من اللائحة:
تقبل خلال المدة المقررة لحفظ المستندات وفقا للتعليمات، الاستعلامات عن مواد بريد الرسائل فى أى مكتب بريد على الاستمارات المخصصة، بعد دفع الرسم المقرر للاستعلام، أما المواد المسجلة بعلم الاستعلام فهذه لا يحصل عنها رسم استعلام.
المادة 62 من اللائحة:
إذا اتضح احتواء الطرد على أى من الممنوعات فى أى مرحلة من مراحله فعلى المختص إيقاف تصديره أو تسليمه واتباع الأحكام الواردة بالمادة (10) من هذه اللائحة وفى حالة احتواء الطرد على إحدى المواد الواردة بالبند (8) من المادة السابقة فيحصل من مستلم الطرد عشرة أمثال الرسم المقرر على هذه المواد.
المادتين 314، 316 من اللائحة:
إضافة فقرة جديدة للمادة 314 من اللائحة وهى:

(يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة صرف كل الرصيد أو بعضه لأسباب مبررة) وحذف هذه الفقرة من المادة 316 من اللائحة وذلك للأسباب الواردة بالمذكرة التكميلية.
وقد رأى المجلس تجميع التعديلات المقترحة فى نهاية كل عام للنظر فيها دفعة واحدة، وأن يكون تعديل المواد 52، 62، 314، 316، 200 تعديلات تصدر فى نهاية 1973.
رئس مجلس إدارة هيئة البريد
مهندس: محمد ابراهيم صبحى

يعتمد، وزير المواصلات

قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 1973 الموافقة على التعديل المقترح بالمذكرة للمبررات الواردة بها بحيث تماثل رسوم الحوالات الأميرية، رسوم الحوالات الداخلية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 وهى كالآتى:
- "أقل من خمسة جنيهات يحصل رسم قدره 15 مليما عن كل جنيه أو كسوره بحد أدنى 30 مليما.
- من خمسة جنيهات فأكثر يحصل رسم قدره 10 مليمات عن كل جنيه أو كسوره بحد أدنى 80 مليما على أن يتم هذا التعديل بالفقرة ( أ ) من جدول رسوم الخدمات المالية باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970
وعلى أن يصدر هذا التعديل فى نهاية سنة 1973".
رئيس مجلس إدارة هيئة البريد
مهندس: محمد ابراهيم صبحى

يعتمد، وزير المواصلات

قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 1974 الموافقة على إضافة تكملة للمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 لتشمل المقاييس الخاصة بالمواد التى تعتبر موحدة قياسيا على أن يستبدل نص الفقرة (ب) من المادة 7 من اللائحة التنفيذية بالنص الآتى:
باقى مواد بريد الرسائل:
أولا: إذا كانت غير اسطوانية الشكل فيجب ألا تقل حدودها الدنيا عن 90 × 140 مم ولا تزيد حدودها القصوى على 900 مم لمجموع الطول والسمك والعرض ويشترط ألا يزيد أى بعد عن 600 مم وتعتبر موحدة قياسيا المواد التى تتوافر فيها الشروط الآتية:
1 - المواد التى فى المظروف:
الأبعاد الدنيا 90 × 140 مم
الأبعاد القصوى 120 × 235 مم مع تسامح قدره 2 مم.
الوزن الأقصى 20 ج
السمك الأقصى 5 مم.
2 - بالنسبة للمواد التى فى مظروف ذى واجهة شفافة يجب أن تتوافر فيها الشروط السابقة وأن تكون الواجهة على بعد 40 مم بحد أدنى من الحافة العليا للمظروف مع تسامح قدره 2 مم.
ثانيا: إذا كانت المادة اسطوانية الشكل فيجب ألا يقل مجموع طولها وضعف قطرها عن 170 مم ومع ذلك يمكن قبولها إذا كانت تقل أبعادها عن ذلك متى كانت مزودة ببطاقة (عنوان) مستطيلة من الكرتون أو الورق المقوى لا تقل أبعادها عن 70 × 140 مم ويجب ألا يزيد حدها الأقصى على 1040 مم لمجموع الطول وضعف القطر يشترط ألا يزيد أى بعد منها على 900 مم.
رئيس مجلس إدارة هيئة البريد
مهندس: محمد ابراهيم صبحى

يعتمد، وزير المواصلات