الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1975 - العدد 261

وزارة المالية
قرار رقم 329 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 685 لسنة 1975 بإشراف وزير المالية على أعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971؛

قـرر:

مادة 1 - يتولى المكتب الفنى لإدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب المدعى العام الاشتراكى تنفيذا للأحكام التى تصدر بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه وذلك تحت إشراف وزير المالية.
وعلى رئيس المكتب المذكور أن يقدم للوزير الأعمال التى يتطلب القانون اعتماده لها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 685 لسنة 1975 المشار إليه،
تحريرا فى 17 رمضان سنة 1395 (22 سبتمبر سنة 1975)