الوقائع المصرية فى 31 ديسمبر سنة 1975 - العدد 297 "تابع"

وزارة التجارة
قرار رقم 1336 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975
فى شأن الاستيراد والتصدير

وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التجارة؛
وعلى المذكرات التى عرضت على اللجنة الوزارية للإنتاج والشئون الاقتصادية بجلستيها بتاريخ 3/ 11/ 1975، 20/ 12/ 1975؛
ومجلس الوزراء بجلستيه بتاريخ 12/ 11/ 1975، 22/ 12/ 1975؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
الاستيراد
الفصل الأول
فى استيراد احتياجات البلاد السلعية

مادة 1 - يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وفى حدود الموازنة النقدية السارية.
مادة 2 - يقتصر الاستيراد من البلاد المبرم معها اتفاقيات التجارة والدفع على شركات القطاع العام التجارية فيما عدا استيراد السلع الاستثمارية فيتم بالمنافسة بينها وبين شركات القطاع العام المستفيدة.
مادة 3 - يقتصر على شركات القطاع العام التجارية بالمنافسة مع شركات القطاع العام المستفيدة استيراد السلع الأساسية الآتية:
القمح - الدقيق - الذرة - الفول - السمسم - الشاى غير المعبأ - السكر - الزيت - الشحوم الحيوانية والغذائية - الدخان - القطن - غزل القطن - الجوت المصنع - الفحم بأنواعه - البترول الخام ومنتجاته - الأسمدة الكيماوية - المبيدات الحشرية - مستلزمات الإنتاج الحربى - الاسلحة.
مادة 4 - يجوز الاستيراد عن طريق السوق الموازية للنقد الأجنبى فى حدود الموازنة النقدية السارية فى الأحوال الآتية:
( أ ) واردات القطاع الخاص بما فى ذلك الحرفيين والمهنيين من الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة وقطع غيارها.
(ب) واردات قطاع السياحة العام والخاص من الآلات والمعدات والأجهزة وقطع غيارها والسلع الكمالية فى حدود نشاطه وفقا للحصة النقدية المخصصة.
(ج) الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار الممولة من متحصلات الصادرات والسياحة طبقا لحكم المادة 7 من قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 1974 بشأن تطوير السوق الموازية للنقد.
(د) الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة للقطاعين العام والخاص التى تدخل فى صناعات التصدير وخاصة التى تدخل حصيلتها فى السوق الموازية للنقد أو السلع المصدرة لدول الاتفاقيات على ألا يزيد المكون الأجنبى الحر الداخل فى تصنيعها عن 25% من سعر التصدير.
(هـ) واردات شركات التجارة الخارجية من الخامات ومستلزمات الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الخاص وقطاع السياحة التى تستوردها لمقابلة احتياجات السوق وتمول من حصيلة عمولاتها الخارجية فى نطاق السوق الموازية للنقد.
(و) أية واردات أخرى توجه إلى السوق الموازية وخاصة مستلزمات الإنتاج.
مادة 5 - تشكل لجان المشتريات بقرار من الوزير المختص على مستوى الوحدات الاقتصادية أو مستوى القطاع أو على مستوى السلع الرئيسية ومستوى الوحدات الاقتصادية بالنسبة لما عداها من السلع، على أن توزع الحصص النقدية التى تحدد للقطاعات على المستوى الذى يقرره الوزير المختص وتبلغ للبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية المصرية المعتمدة التى تتعامل معها هذه الوحدات بمعرفة الوزارة المختصة وتصدر الموافقة من لجنة المشتريات المختصة وتبلغ للبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية والمنفذه وترسل صورة للوزارة المختصة، وعلى كل وزارة متابعة ورقابة الجهات التابعة لها، على أن يلتزم البنك المركزى المصرى والبنوك التجارية المعتمدة المختصة بعدم فتح اعتمادات تزيد قيمتها عن الحصة المبلغة إليها.
مادة 6 - تشكل لجان المشتريات التالية بقرار من الوزير المختص:
( أ ) لجنة مشتريات بالوكالة التجارية بشركة مصر للاستيراد والتصدير وتختص بالنظر فى احتياجات القطاع الخاص والقطاع الحرفى على أن تمثل كل من اتحاد الصناعات وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى بعضوين فى اللجنة يرشحهما القطاع الخاص.
(ب) لجنة مشتريات وزارة السياحة وتختص بالنظر فى احتياجات القطاع الخاص السياحى ويراعى عند تشكيل هذه اللجان تمثيل القطاع الخاص فيها.
مادة 7 - تلتزم كافة لجان المشتريات بأن تقوم بالإعلان الكافى عن جميع المناقصات بطرق الإعلان المشروعة الواضحة فى هذا الشأن.
مادة 8 - تلتزم كافة لجان المشتريات بقيد جميع شركات القطاع العام التجارية بسجلات الموردين مع إخطارها عن كل مناقصة أو ممارسة يراد إجراؤها قبل الميعاد بوقت كاف.
مادة 9 - تختص لجان المشتريات بطلب عروض لاستيراد السلع وفقا لاختصاص اللجنة والمحدد لها حصص بالعملات الحرة أو تمول من السوق الموازية للنقد أو على دول الاتفاقيات والنظر فى العروض المقدمة وإصدار قرارات بشأنها وتكون قراراتها نهائية.
مادة 10 - تقدم العطاءات إلى لجان المشتريات المختصة من شركات القطاع العام التجارية أو من وكيل تجارى مصرى مقيد بسجل الوكلاء التجاريين أو من شركة قطاع عام مقيدة بالسجل التجارى ومن ضمن نشاطها الاستيراد.
مادة 11 - يحظر على لجان المشتريات قبول أى عرض من أجنبى سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا إلا إذا كان مقدما عن شركة قطاع عام تجارية أو من وكيل تجارى مصرى مقيد بسجل الوكلاء التجاريين أو من شركة قطاع عام مقيدة بالسجل التجارى ومن ضمن نشاطها الاستيراد.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الخامات والسلع الاستراتيجية ذات المواصفات الخاصة بالإنتاج الحربى فقط والتى يقررها وزير الإنتاج الحربى.
مادة 12 - تقدم العطاءات الخاصة بالاستيراد إلى لجان المشتريات المختصة بطريقة المناقصة العامة أو المحدودة ويجوز الشراء بالممارسة أو بالأمر المباشر بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه إذا كانت القوانين واللوائح والقواعد السارية فى القطاع أو الوحدات الاقتصادية تسمح بذلك.
مادة 13 - تلتزم لجان المشتريات بفض المظاريف المقدمة فى المناقصات العامة أو المحدودة فى جلسة علنية يخطر بها مقدمو العروض وتسجل فى محضر تفريغ حتى تتكافأ الفرص أمام الجميع سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.
مادة 14 - لا يجوز للجنة المشتريات إصدار موافقات تتجاوز الحصة المخصصة لها وتعتبر موافقة اللجنة المستند الأساسى لفتح الاعتماد.

الفصل الثانى
استيراد السلع للاستعمال الشخصى أو الخاص دون الاتجار

مادة 15 - للأفراد استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وتفرج عنها الجمارك مباشرة بالشروط الآتية:
أولا: السلع الاستثمارية من آلات وماكينات وأدوات ومستلزمات إنتاجها وقطع الغيار الخاصة بمشروعات قائمة أو تقام بجمهورية مصر العربية بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة والتعدين وأن تكون جديدة.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاستخدام لوسائل النقل المستعملة ركاب أو بضائع - عن مدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإنتاج - وأن تكون من الماركات والمواصفات التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة من وزارة النقل.
ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنتين بشرط أن يبيع مستورد وسيلة النقل لأحد البنوك التجارية المعتمدة 500 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالعملة الحرة وبالسعر الرسمى عن كل سنة تجاوز فى حدود المدة المصرح بتجاوزها.
ثانيا: الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب.
ثالثا: اللوازم المهنية والحرفية بشرط الإفراج عنها لأصحاب الشأن بعد التأكد من مهنتهم وحرفهم وأنها لاستعمالهم الخاص دون الاتجار.
رابعا: السلع الواردة داخل الأغلفة واللفافات والطرود البريدية والطرود الواردة عن طريق البر أو البحر أو الجو بشرط ألا تكون لها صفة الاتجار.
خامسا: السلع التى تشترى من الأسواق الحرة داخل المنطقة الجمركية.
(سادسا) سيارة ركوب واحدة كل سنة ميلادية بالشروط الآتية:
( أ ) ألا يقل سن المستورد عن 18 سنة ميلادية.
(ب) أن يقدم المستندات الدالة على تملك السيارة موضحا بها نوع السيارة وتاريخ الإنتاج ورقمى الشاسيه والموتور.
(ج) ألا يكون قد مضى على تاريخ إنتاج السيارة حتى تاريخ وصولها من الخارج أكثر من خمس سنوات بما فى ذلك تاريخ انتاجها ما لم يكن قد مضى على ملكية صاحب الشأن لها بالخارج مدة أطول.
(د) ألا تكون السيارة مما تعمل بالسولار.
(هـ) أن يحول 100 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالعملات الحرة بسعر الصرف الرسمى عن كل سيارة ذات الأربعة سلندرات أو 150 جنيها استرلينى أو ما يعادلها من العملات الحرة بسعر الصرف الرسمى إذا زادت عن ذلك وبيعها لأحد البنوك التجارية المصرية المعتمدة.
سابعا: يجوز لكل أجنبى فى جمهورية مصر العربية استيراد سيارة للاستعمال الشخصى وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تتوافر به الشروط الواردة بالبند سادسا فيما عدا الفقرة هـ.
(ب) أن يسدد الجمارك والرسوم المستحقة بالعملة التى يحددها قانون النقد الأجنبى ولائحته.
(ج) حظر التصرف فيها بالبيع لمدة سنة من تاريخ الاستيراد.
ثامنا: سيارات ركوب لفروع الإرساليات والمدارس والشركات الأجنبية بجمهورية مصر العربية وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن يقدم الفرع للجمارك ما يثبت ملكية المركز الرئيسى للسيارات.
(ب) أن تكون السيارة من موديل سنة شحنها من الخارج.
تاسعا: السلع الواردة من الجمعيات الخيرية أو المستشفيات أو الهيئات الدولية أو المعاهد التعليمية والعلمية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها القائمة بالجمهورية بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون هذه السلع الآلات أو معدات أو مستلزماتها أو قطع الغيار الخاصة بها.
(ب) أن تكون هذه السلع جديدة والا تستورد بغرض الاتجار.
عاشرا: العينات التجارية التى ترسلها الشركات المنتجة فى الخارج بدون مقابل.
حادى عشر: النماذج الصناعية والسلع الواردة لإجراء التجارب بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.
ثانى عشر: مواد الدعاية التى تحمل إسم الجهة المرسلة وبشرط ألا تكون للاتجار.
ثالث عشر: بدل التالف أو الفاقد أو المكسور.
رابع عشر: رسائل المعونات الواردة من حكومات الدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية والهيئات والجمعيات الخيرية الرسمية والعلمية والشركات بقصد الاستعمال الخاص أو التوزيع بالمجان تحقيقا لاغراض الجهة المهدى إليها بالشروط الآتية:
( أ ) الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
(ب) تسلم الرسائل من الجمارك إلى وزارة الشئون الاجتماعية وتجرد بمعرفتها قبل تسليمها إلى الجهات المهدى إليها.
(جـ) يحظر التصرف فى مشمول هذه الرسائل إلا تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وفى الأغراض المحددة لها، كما يحظر التصرف فيما تتضمنه من معدات نقل قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامها.
مادة 16 - لا تسرى أحكام الباب الأول من هذه اللائحة فى شأن الاستيراد على:
( أ ) السلع التى توافق الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والمناطق الحرة على ورودها للاستثمار طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى شأن المال العربى والاجنبى.
(ب) السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.