الوقائع المصرية فى 15 يناير سنة 1974 - العدد 9

وزارة التأمينات
قرار رقم 194 لسنة 1973
بتعديل نص المادة 1 فقرة (ب) من قرار وزير العمل
رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى
عن نطاق تطبيق القانون وفقا لحكم المادة 81 من قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون وفقا لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرارى وزير العمل رقم 7 لسنة 1970، ورقم 117 لسنة 1970 فى شأن إضافة حالات جديدة للحالات الموضحة فى قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 المشار إليه؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 8/ 11/ 1973؛
وعلى مذكرة وكيل الوزارة لشئون المؤسسات؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 فقرة (ب) من قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتى:
"الحالات التى يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليهم بالسجن قبل أن تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش وفقا لما يلى:
(1) إذا كانت المدة المحكوم بها تبلغ 10 سنوات أو بقدر المدة الباقية لبلوغ سن الستين أيهما أقل.
(2) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل وفقا لما يقرره طبيب الهيئة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 ذى القعدة سنة 1393 (5 ديسمبر سنة 1973)