الوقائع المصرية فى 26 يناير سنة 1974 - العدد 17

وزارة الحربية
قرار رقم 271 لسنة 1973
بإضافة القسم الثانوى بمدرسة التربية والتعليم بكفر الدوار
الإعدادية الثانوية الخاصة ذات المصروفات إلى العمود (جـ)
من البند (10) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس
التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 10159 بتاريخ 5/ 12/ 1973 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة القسم الثانوى بمدرسة التربية والتعليم بكفر الدوار الإعدادية الثانوية الخاصة ذات المصروفات؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى العامود (جـ) من البند (10) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصها الآتى:
"3 - القسم الثانوى بمدرسة التربية والتعليم بكفر الدوار الإعدادية الثانوية الخاصة ذات المصروفات".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ذى الحجة سنة 1393 (31 ديسمبر سنة 1973)