الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 183 هـ
الخميس 24 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2010 م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1505 لسنة 2010

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتبر متمتعًا بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحهم الجنسية المصرية المدرجة أسماؤهم وجنسياتهم بالبيان المرافق وعددهم مائة وستة وعشرون أجنبيًا من أبناء الأم المصرية (أولهم السيد/ السيد إبراهيم أحمد محمدين - وآخرهم السيد/ أحمد حسين أبو بكر إبراهيم).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 7/ 2010

وزير الداخلية
حبيب العادلى