الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الثالثة والخمسون
24 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2010 م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر بالعدد 24 مكرر (د) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22 يونية سنة 2010 القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقد وقع خطأ مادى فى صياغة المادة (80) من القانون المشار إليه على النحو التالى:

مادة (80)

تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه - الخاضع لأى من قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 - الذى طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقًا لحكم المادة (2) من هذا القانون، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الانتفاع. خطأ

والصواب
مادة (80)

تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه - الخاضع لأى من قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 - الذى طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقًا لحكم المادة (22) من هذا القانون، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الانتفاع.
لذا لزم التنويه.