الوقائع المصرية فى 16 يناير سنة 1974 - العدد 10

محافظة المنوفية
قرار رقم 259 لسنة 1973
بسريان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة
على بعض القرى

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما أدخل عليهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 بشأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب سكرتارية المجلس التنفيذى رقم 183 بتاريخ 21/ 6/ 1973 بشأن موافقة المجلس بجلسة 20/ 6/ 1973 على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على بعض قرى المحافظة؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية بتاريخ 26/ 6/ 1973 بذات الشأن وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى الموضحة بعد:
صفط جدام - شنتنا الحجر، شبرا باص، طوخ طنبشا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 4 جمادى الآخرة سنة 1393 (4 يوليه سنة 1973)