الوقائع المصرية فى 17 فبراير سنة 1974 - العدد 36

وزارة الاسكان والتشييد
قرار رقم 506 لسنة 1973
بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969
- فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين - فيما عدا المادتين 6 و7 منه على قرية العنانية
مركز دمياط بمحافظة دمياط

وزير الإسكان والتشييد:
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى اقتراح المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بجلسته المعقودة فى 28/ 7/ 1973؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه فيما عدا المادتين 6، 7 منه على قرية العنانية مركز دمياط محافظة دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ذى القعدة سنة 1393 (12 ديسمبر سنة 1973)