الوقائع المصرية فى 7 فبراير سنة 1974 - العدد 28 (تابع)

وزارة الداخلية
قرار رقم 291 لسنة 1974
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور المرافقة لهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 11 المحرم سنة 1394 (3 فبراير سنة 1974)