الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 183 هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2010 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 664 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 48 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976؛

قـرر:

يستبدل بنص المادة (1) من الفصل الأول (علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 والمعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 500 لسنة 2006 والقرار رقم 48 لسنة 2008 النص الآتى:

(المادة الأولى)

تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وفروعها بالأقاليم بدمغ الأصناف المشغولة "الذهبية والفضية والبلاتينية" بالعلامات الآتية طبقًا لنوع وحجم المشغولات بالأختام الآتية:
أولاً - ختم أحادى البيانات ويحمل إحدى العلامات التالية، على أن يكون من بينها العيار القانونى:
( أ ) العيار القانونى.
(ب) الشارة الدالة على نوع المعدن.
(جـ) تاريخ الدمغ.
( أ ) علامات العيار:
شكل هندسى ( ) أبعاده 1 مم × 1 مم للمشغولات الذهبية والفضية، وشكل شبه منحرف ( ) ضلعيه المتوازيين 1.5 مم × 1 مم للمشغولات البلاتينية.
يوجد بداخله أحد العيارات القانونية بالأرقام العربية ورمز دال على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".
(ب) علامة الشارة:
عبارة عن شكل يميز نوع المعدن المصنع منه المشغول، وهى:
1 - شارة المشغولات الذهبية:
شكل هندسى ( ) أبعاده 1 مم × 1 مم يحتوى على طائر النورس ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".
2 - شارة المشغولات الفضية:
شكل هندسى ( ) أبعاده 1 مم × 1 مم يحتوى على زهرة اللوتس ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".
3 - شارة المشغولات البلاتينية:
عبارة عن شكل شبه منحرف ( ) ضلعيه المتوازيين 1.5 مم × 1 مم بداخله تاج الملك مينا ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".
(جـ) علامة التاريخ:
عبارة عن شكل هندسى ( ) أبعاده 1 مم × 1 مم للمشغولات الذهبية والفضية، وشكل شبه منحرف ( ) 1.5 مم × 1 مم للمشغولات البلاتينية بداخله أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على السنة التى دمغ المشغول خلالها بالإضافة إلى رمز يدل على مكان الدمغ "طبقًا لجدول الرموز" ويتم التغيير للحرف سنويًا لجميع المعادن.
ثانيًا - ختم ثنائى البيانات:
شكل هندسى ( ) أبعاده 1 مم × 2 مم، يحتوى بداخله أحد العيارات القانونية وتاريخ الدمغ وعلامة أو رمز يدل على مكان ومسئول الدمغ. "طبقًا لجدول الرموز".

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالأختام المستعملة حاليًا فى دمغ الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة من الذهب والفضة والبلاتين.

(المادة الثالثة)

تستبدل الجداول المرفق باللائحة التنفيذية المشار إليها - عدا الجدول رقم (3) الخاص بالرمز المميز للأصناف الذهبية والفضية التى تصدر للخارج وتحت نظام السماح المؤقت - بجدول الرموز الآتى:

فرع المصلحة القائم بالفحص والدمغ الرمز الدال عليه
القاهرة (رئيس قسم توقيع الدمغات) مق
الإسكندرية  
طنطا  
بنى سويف بس
قنا ن
الغردقة غق/
احتياطى أقاليم ق

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من أول أغسطس 2010، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر فى 25/ 7/ 2010

وزير التجارة والصناعة
م/ رشيد محمد رشيد