الوقائع المصرية فى 2 مارس سنة 1974 - العدد 47

وزارة الداخلية
قرار رقم 324 لسنة 1974
بتعديل الفقرة 5 من المادة 48 من القرار رقم 120
لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260
لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والقرارات المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الخامسة من المادة 48 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه الفقرة التالية:
"وبالنسبة إلى موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية تصدق الجهات التى يتبعونها والمحفوظة لديها شهادات ميلادهم على البيانات الواردة بطلباتهم مع الإقرار بأن التصديق كان بعد الرجوع على شهادة الميلاد الصادرة بناء على القواعد المقررة لقيد المواليد وفى هذه الحالة لا يشترط تقديم شهادة الميلاد أو صورة القيد".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،