الوقائع المصرية فى 12 مارس سنة 1974 - العدد 55

وزارة الصحة
قرار رقم 141 لسنة 1973
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومصانع الشركة
المصرية للأحذية (باتا) بباقى محافظات الجمهورية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب الشركة المصرية للأحذية (باتا) رقم 2073 بتاريخ 25/ 12/ 1972 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفروعها ومصانعها بمحافظات وجهى بحرى وقبلى؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 190 لسنة 1972 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بفروع ومصانع الشركة المصرية للأحذية (باتا) بمحافظات: (القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ)؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومصانع الشركة المصرية للأحذية (باتا) بباقى محافظات الجمهورية اعتبارا من أول يونيو سنة 1973
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 19 ربيع الأول سنة 1393 (22 أبريل سنة 1973)