الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1974 - العدد 62

وزارة العدل
قرار رقم 1049 لسنة 1973
بإضافة الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون النظافة العامة
رقم 38 لسنة 1967 والقرارات الصادرة تنفيذا له إلى اختصاص
محكمة الاسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بإنشاء محكمة الاسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة والقرارات المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى اختصاص محكمة الاسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 2 - سينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره،
صدر فى 22 رجب سنة 1393 (21 أغسطس سنة 1973)