الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
10 شعبان سنة 1431 هـ، الموافق 22 يولية سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2075 لسنة 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 1996

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتلغى اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 شعبان سنة 1431 هـ
(الموافق 21 يولية سنة 2010 م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف