الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 183 هـ
السبت 4 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2010 م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 2981 لسنة 2007
بتاريخ 11/ 8/ 2007

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 11/ 8/ 2007؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية عطاء الإسلام للأعمال الخيرية ببشتيل تحت رقم (2981) بتاريخ 11/ 8/ 2007 ومقرها: 18 شارع عبد الفتاح عيسوى - بشتيل - الوراق - جيزة، والتابعة لإدارة الوراق.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 8/ 2007

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - رعاية الأسرة
2 - رعاية الطفولة والأمومة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.