الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1974 - العدد 91

وزارة الصحة
قرار رقم 40 لسنة 1974
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب
الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة
1964 ولائحته التنفيذية على العاملين بفابريقة الموبيليات
الصلب بمحافظة القاهرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـــرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفابريقة الموبيليات الصلب الكبرى بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول مايو سنة 1974
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 24 المحرم سنة 1394 (16 فبراير سنة 1974)