الوقائع المصرية فى 11 أبريل سنة 1974 - العدد 80

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 19 لسنة 1974
بسريان أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة -
على بعض الشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وبإلغاء
القرار رقم 143 لسنة 1971 بسريان أحكام القانون رقم 141
لسنة 1963 - فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات
والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها -
على بعض الجمعيات التعاونية

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 143 لسنة 1971 بسريان أحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها على بعض الجمعيات التعاونية؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة المختص؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه على الشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية الآتية:
(أولا) الشركات المساهمة الخاصة:
(1) شركة أراضى كفر الزيات.
(2) شركة مصانع إسلام باشا.
(3) شركة المحلات العمومية للموسيقى.
(4) الشركة الدولية للخدمات البحرية.
(5) شركة سويس فارما.
(6) شركة إسلام باشا العقارية الزراعية.
(7) شركة الصناعات المتحدة ببهتيم.
(8) الشركة الشرقية للسيارات والتوريدات (ايست).
(9) شركة الكاتب المصرى.
(10) الشركة العربية المتحدة للتجارة والصناعة (باكى).
(11) شركة كالتكس مصر.
(12) شركة الاعتماد السكندرى.
(13) شركة سيارات فورد.
(14) شركة دار الدواء.
(15) شركة مصانع الصلب المتحدة.
(16) شركة المصاعد أوتيس.
(17) شركة السيارات الأهلية.
(18) شركة البيت المصرى.
(19) شركة صناعة التبريد.
(20) شركة فايزر مصر.
(21) شركة أراضى الشيخ فضل العقارية.
(22) شركة هوكست الشرقية.
(23) شركة موبل أويل.
(24) شركة طنطا لصناعة وتجارة الدخان.
(25) شركة م. كوكينوس للمقاولات.
(26) الشركة الأهلية الطبية الكهربائية والكيماوية (تمكو).
(27) شركة محالج بنى مزار الكبرى.
(28) شركة الأسمدة العضوية.
(29) شركة الأسواق المصرية.
(30) شركة بورصللى للتجارة والصناعة.
(31) شركة كوداك مصر.
(32) شركة سنترد كومسيون الشرق.
(33) شركة الجرائد المصورة.
(34) شركة مصنع الحاصلات الكيماوية.
(35) شركة انجلو اجيبيشان موتورز.
(ثانيا) الجمعيات التعاونية:
(1) الجمعية التعاونية الزراعية بالاسكندرية.
(2) الجمعية التعاونية لتسويق الخضر والفاكهة بمحافظة القاهرة.
(3) الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة القليوبية.
(4) الجمعية التعاونية الصناعية لمحافظة القليوبية.
(5) الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة القاهرة.
(6) الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتسويق الأحذية والمصنوعات الجلدية بالدرب الأحمر.
(7) الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بمحافظة أسوان.
(8) الجمعية التعاونية لصناعة الخبز بببا.
(9) الجمعية التعاونية لمنتجى البطاطس بالقاهرة.
مادة 2 - يلغى القرار الوزارى رقم 143 لسنة 1971 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 27 المحرم سنة 1394 (19 فبراير سنة 1974)