الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1974 - العدد 91 تابع ( أ )
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 367 لسنة 1974
بإلحاق بعض الجداول بالجداول الملحقة بالقرار رقم 24
لسنة 1973 - بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58
لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات
الدراسية - وبسريان الأحكام الواردة بالقرار رقم 24
لسنة 1973 على العاملين الحاصلين على المؤهلات الواردة
بالجداول المرفقة وبمعاملتهم طبقا للأحكام الموضوعية
المقررة به
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض
المؤهلات الدراسية؛
وعلى القرار رقم 24 لسنة 1973 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1972؛
وعلى توصية اللجنة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971؛
قـرر:
مادة 1 - تلحق الجداول المرافقة لهذا القرار بالجداول الملحقة
بالقرار رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه وتعتبر مكملة لها.
مادة 2 - تسرى الأحكام الواردة بالقرار رقم 24 لسنة 1973 على العاملين الحاصلين
على المؤهلات الواردة بالجداول المرفقة ويعاملون طبقا للأحكام الموضوعية المقررة به.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973،
تحريرا فى 3 ربيع الآخر سنة 1394 (25 أبريل سنة 1974)
رقم مسلسل | أرقام قرارات التقييم السابقة | اسم الشهادة | التقدير المالى | ||
الفئة المالية | العلاوةالإضافية فى السنة |
الأقدميةالاعتبارية | |||
جنيه | سنة | ||||
1 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 فى 5/ 7/ 1969 | دبلوم المرحلة الأولى للمعاهد العالية الصناعية | 180/ 360 الثامنة | 36 | 3 |
2 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 فى 5/ 7/ 1969 | دبلوم معهد التدريب الفنى (شعبة المدربين الفنيين) | 180/ 360 الثامنة | 36 | 3 |
3 | قرار وزير التعليم العالى رقم 500 لسنة 1969 | إجازة مهندس صيانه طائرات (هياكل ومحركات) نظام الفصول الدراسية الخمسة من معهد تدريب الطيران المدنى بامبابه | 180/ 360 الثامنة | 36 | 3 |
4 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | دبلوم الفنون التطبيقية (حديث) | 180/ 360 الثامنة | 36 | 3 |
5 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | دبلوم الفنون التطبيقية (جديد) | 180/ 360 الثامنة | 36 | 3 |
6 | قرار وزير التعليم العالى رقم 11 لسنة 1966 | دبلوم معهد السكرتارية التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
7 | قرار وزير التعليم العالى رقم 10 لسنة 1966 | دبلوم معهد السكرتارية التابع لكلية البنات القبطية | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
8 | قرار ديوان الموظفين رقم 149 لسنة 1964 | شهادة المعهد التجارى التابع للغرفة التجارية التى تمنح بعد دراسة مدتها سنتان للحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الثانوية النسوية أو الثانوية الفنية للبنات | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
9 | قرار ديوان الموظفين رقم 156 لسنة 1960 | شهادة إتمام الدراسة للمعلمين والمعلمات الراقية (البعثات الداخلية) | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
10 | قرار ديوان الموظفين رقم 30 لسنة 1959 | دبلوم المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
11 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | شهادة خريجات الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
12 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | شهادة الفنون الطرزية القسم الراقى (شعبتى تفصيل وتطريز) | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
13 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | شهادة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية للحاصلين على الثقافة العامة أو الشهادة الإعدادية على الأقل | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
14 | قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 11/ 1954 | خريجو مدارس المعلمين الخاصة نظام السنتين دراسة مسائية أو نهارية | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
15 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 88 لسنة 1969 | خريجو الدراسات التكميلية لإعداد معلمى التعليم الصناعى المسبوقة بالثانوية الصناعية | 180/ 360 الثامنة | 24 | 2 |
16 | قرار ديوان الموظفين رقم 165 لسنة 1962 | دبلوم التخصص فى التمريض | 180/ 360 الثامنة | 12 | 1 |
17 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | دبلوم الفنون التطبيقية (قديم) | 180/ 360 الثامنة | 12 | 1 |
18 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 | شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الصناعى فى شعب:المساعد الفنى للتنفيذ والحصر والمساعد الفنى للتنظيم والرخص، والعمارة (ملاحظ فنى ورسام معمارى)، التدريب على أعمال المساحة | 180/ 360 الثامنة | - | - |
19 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 | شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب الصناعى المسائية فى شعب الخراطة والتركيبات الميكانيكية، الحدادة واللحام، الأجهزة الدقيقة فى الكهرباء اللاسلكية، السيارات، لف المحركات الكهربائية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
20 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 | شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الزراعى التابعة لوزارة التعليم العالى فى شعب: العامة، التنظيم الزراعى، استصلاح الأراضى، البساتين، مقاومة الآفات، الصناعات الغذائية والريفية، النحل والحرير ودودة القز، الإنتاج الحيوانى | 180/ 360 الثامنة | - | - |
21 | قرار ديوان الموظفين رقم 274 لسنة 1963 | شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الصناعى النهارية التابعة لوزارة التعليم العالى للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فى الشعب الآتية: التبريد وتكييف الهواء - التحاليل الكيماوية - أمناء المخازن - الرسم الميكانيكى - السيارات - البصريات - الرسم المعمارى والمدنى - صانع معمارى ممتاز متخصص | 180/ 360 الثامنة | - | - |
22 | قرار وزير التعليم العالى رقم 35 لسنة 1970 | شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة بعد دراسة مدتها سنة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادله | 180/ 360 الثامنة | - | - |
23 | قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 6/ 3 لسنة 1972 | شهادة خريجى مدرسة الملاحة والمراقبة الجوية المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) التى تتراوح مدة دراستها ما بين 18 - 24 شهر | 180/ 360 الثامنة | - | - |
24 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 72 لسنة 1964 | شهادة مركز التدريب الصناعى التابع لشركة النصر لآبار الزيوت (شركة النصر للبترول) | 180/ 360 الثامنة | - | - |
25 | قرار ديوان الموظفين رقم 54 لسنة 1962 | دبلوم المدارس الثانوية الفنيه المشتركة | 180/ 360 الثامنة | - | - |
26 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | شهادة الأهلية فى اللاسلكى من الدرجتين الأولى والثانية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
27 | المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 | شهادة خريجى المعهد الابتدائى للتربية للبنين والبنات نظام حديث المسمى حديثا بدبلوم معهد التربية الرياضية المتوسط | 180/ 360 الثامنة | - | - |
28 | قرار رئيس الجمهورية رقم 1960 لسنة 1959 | شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة للحاصلين على شهادة الإعدادية العامة ومدد الدراسة على الوجه الاتى:شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة 24 شهر | بالنسبة للفئة الأولى (144/ 360) التاسعة الفنية. | 9 ج | سنة |
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة 18 شهر | بالنسبة للفئة الثانية (144/ 360) التاسعة الفنية. | - | - | ||
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة ما بين 9 إلى 12 شهر | بالنسبة للفئة الثالثة (108/ 360) العاشرة المهنية. | 9 ج | سنة | ||
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة أقل من 9 أشهر | بالنسبة للفئة الرابعة (108/ 360) العاشرة المهنية. | - | - | ||
29 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 93 لسنة 1969 | الشهادة الثانوية الأزهرية المعادلة | (144/ 360) التاسعة | - | - |
30 | قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر بتاريخ 22/ 2/ 1966 | الشهادة الثانوية لمعهد البعوث الإسلامية | (144/ 360) التاسعة | - | - |
31 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 174 لسنة 1967 | شهادة هيئة امتحانات الدراسة الثانوية المعادلة (على النظام الانجليزى) بشرط النجاح فى 5 مواد على الأقل عدا اللغة العربية والدين | (144/ 360) التاسعة | - | - |
32 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 | شهادة تخصص فى الخط والتذهيب المسبوقة بشهادة خطاط بصرف النظر عن الحصول على مؤهل دراسى عند الالتحاق بدراسة خطاط | (144/ 360) التاسعة | - | - |
33 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 | شهادة خطاط بصرف النظر عن الحصول على مؤهل دراسى | (108/ 360) العاشرة | - | - |
34 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 | شهادة إتمام الدراسة بمعاهد التخصص المهنى للبنين والبنات | (108/ 360) العاشرة | - | - |
35 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 702 لسنة 1968 | الشهادة الإعدادية الفنية للبنات | (108/ 360) العاشرة | - | - |
36 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 968 | شهادة خريجى مدرسة التربية البحرية بالاسكندرية | (108/ 360) العاشرة | - | - |
37 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 | الشهادة الإعدادية الأزهرية | (108/ 360) العاشرة | - | - |
38 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 209 لسنة 1968 | الشهادة الابتدائية الراقية | (108/ 360) العاشرة | - | - |
39 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 | شهادة إتمام الدراسة الأولية الراقية | (108/ 360) العاشرة | - | - |
40 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 | شهادة إتمام الدراسة بمدرسة أم المحسنين | (108/ 360) العاشرة | - | - |
41 | قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 6/ 3/ 1973 | شهادة إتمام الدراسة من جمعية "بنايل" الأمريكية (مدرسة البنات) ببور سعيد سنة 1926 | (108/ 360) العاشرة | - | - |
42 | قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 الصادر فى 20/ 12/ 1970 | شهادة معهد الزجاج التى منحت ابتداء من 1/ 7/ 1952 - حتى سنة 1957 | (108/ 360) العاشرة | - | - |
رقم مسلسل | أرقام قرارات التقييم السابقة |
اسم الشهادة | التقدير المالى | ||
الفئة المالية | العلاوة الإضافية فى السنة |
الأقدمية الاعتبارية |
|||
جنيه | سنة | ||||
1 | قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 | شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى التجارى فى شعب الاستيراد والتصدير، التأمينات الاجتماعية وأعمال السكرتارية، وأعمال التأمين، أساليب البيع | 180/ 360 الثامنة | - | - |
2 | قرار وزير التعليم العالى رقم 35 لسنة 1970 | شهادة التدريب من مركز التدريب المهنى التجارى ببور سعيد شعبة الجمارك عام 1967 | 180/ 360 الثامنة | - | - |
3 | قانون رقم 449 لسنة 1953 | شهادة مدرسة الصيارف والمحصلين | 180/ 360 الثامنة | - | - |
4 | تقييم لأول مرة | دبلوم معهد السكرتارية نظام سنة واحدة أثناء تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم | 180/ 360 الثامنة | - | - |
5 | المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 | شهادة كفاءة التعليم الأولى للمعلمين والمعلمات | 180/ 360 الثامنة | - | - |
6 | المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 | شهادة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية وذلك للحاصلين على أقل من شهادة الثقافة العامة أو الشهادة الإعدادية أو بدون مؤهلات أخرى | 180/ 360 الثامنة | - | - |
7 | قرار ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 | دبلوم معهد معلمى ومعلمات الموسيقى وشهادة إتمام الدراسة الثانوية فى التربية الموسيقية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
8 | قرار ديوان الموظفين رقم 259 لسنة 1959 | شهادة الثانوية الفنية النسوية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
9 | قرار ديوان الموظفين رقم 319 لسنة 1960 | شهادة الدراسة الثانوية النسوية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
10 | قرار ديوان الموظفين رقم 361 لسنة 1963 | شهادة إتمام الدراسة الثانوية لمعهد الموسيقى العربية | 180/ 360 الثامنة | - | - |
11 | المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 | شهادة إتمام الدراسة بمدارس الفنون الطرزية ابتداء من سنة 1946 | 180/ 360 الثامنة | - | - |
رقم مسلسل | أرقام قرارات التقييم السابقة | اسم الشهادة | التقدير المالى | ||
الفئة المالية | العلاوةالإضافية فى السنة |
الأقدميةالاعتبارية | |||
جنيه | سنة | ||||
1 | قرار وزير التعليم العالى بتاريخ 29/ 4/ 1973 | بكالوريوس المعهد العالى الفنى (الشعبة التجارية). | 240/ 780 السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 بمرتب 300 جنيه سنوي | - | - |
2 | قرار وزير التعليم العالى رقم 92 بتاريخ 9/ 2/ 1972 | بكالوريوس العلوم التعاونية والإرشاد الزراعى من المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط. | 240/ 780 السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 بمرتب 300 جنيه سنويا | - | - |