الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1974 - العدد 91 تابع ( أ )

وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 367 لسنة 1974
بإلحاق بعض الجداول بالجداول الملحقة بالقرار رقم 24
لسنة 1973 - بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58
لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات
الدراسية - وبسريان الأحكام الواردة بالقرار رقم 24
لسنة 1973 على العاملين الحاصلين على المؤهلات الواردة
بالجداول المرفقة وبمعاملتهم طبقا للأحكام الموضوعية
المقررة به

نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية؛
وعلى القرار رقم 24 لسنة 1973 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1972؛
وعلى توصية اللجنة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971؛

قـرر:

مادة 1 - تلحق الجداول المرافقة لهذا القرار بالجداول الملحقة بالقرار رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه وتعتبر مكملة لها.
مادة 2 - تسرى الأحكام الواردة بالقرار رقم 24 لسنة 1973 على العاملين الحاصلين على المؤهلات الواردة بالجداول المرفقة ويعاملون طبقا للأحكام الموضوعية المقررة به.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973،
تحريرا فى 3 ربيع الآخر سنة 1394 (25 أبريل سنة 1974)

رقم مسلسل أرقام قرارات التقييم السابقة اسم الشهادة التقدير المالى
الفئة المالية العلاوةالإضافية
فى السنة
الأقدميةالاعتبارية
        جنيه سنة
1 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 فى 5/ 7/ 1969 دبلوم المرحلة الأولى للمعاهد العالية الصناعية 180/ 360 الثامنة 36 3
2 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 فى 5/ 7/ 1969 دبلوم معهد التدريب الفنى (شعبة المدربين الفنيين) 180/ 360 الثامنة 36 3
3 قرار وزير التعليم العالى رقم 500 لسنة 1969 إجازة مهندس صيانه طائرات (هياكل ومحركات) نظام الفصول الدراسية الخمسة من معهد تدريب الطيران المدنى بامبابه 180/ 360 الثامنة 36 3
4 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 دبلوم الفنون التطبيقية (حديث) 180/ 360 الثامنة 36 3
5 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 دبلوم الفنون التطبيقية (جديد) 180/ 360 الثامنة 36 3
6 قرار وزير التعليم العالى رقم 11 لسنة 1966 دبلوم معهد السكرتارية التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى 180/ 360 الثامنة 24 2
7 قرار وزير التعليم العالى رقم 10 لسنة 1966 دبلوم معهد السكرتارية التابع لكلية البنات القبطية 180/ 360 الثامنة 24 2
8 قرار ديوان الموظفين رقم 149 لسنة 1964 شهادة المعهد التجارى التابع للغرفة التجارية التى تمنح بعد دراسة مدتها سنتان للحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الثانوية النسوية أو الثانوية الفنية للبنات 180/ 360 الثامنة 24 2
9 قرار ديوان الموظفين رقم 156 لسنة 1960 شهادة إتمام الدراسة للمعلمين والمعلمات الراقية (البعثات الداخلية) 180/ 360 الثامنة 24 2
10 قرار ديوان الموظفين رقم 30 لسنة 1959 دبلوم المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية 180/ 360 الثامنة 24 2
11 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة خريجات الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية 180/ 360 الثامنة 24 2
12 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة الفنون الطرزية القسم الراقى (شعبتى تفصيل وتطريز) 180/ 360 الثامنة 24 2
13 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية للحاصلين على الثقافة العامة أو الشهادة الإعدادية على الأقل 180/ 360 الثامنة 24 2
14 قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 11/ 1954 خريجو مدارس المعلمين الخاصة نظام السنتين دراسة مسائية أو نهارية 180/ 360 الثامنة 24 2
15 قرار وزير التربية والتعليم رقم 88 لسنة 1969 خريجو الدراسات التكميلية لإعداد معلمى التعليم الصناعى المسبوقة بالثانوية الصناعية 180/ 360 الثامنة 24 2
16 قرار ديوان الموظفين رقم 165 لسنة 1962 دبلوم التخصص فى التمريض 180/ 360 الثامنة 12 1
17 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 دبلوم الفنون التطبيقية (قديم) 180/ 360 الثامنة 12 1
18 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الصناعى فى شعب:المساعد الفنى للتنفيذ والحصر والمساعد الفنى للتنظيم والرخص، والعمارة (ملاحظ فنى ورسام معمارى)، التدريب على أعمال المساحة 180/ 360 الثامنة - -
19 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب الصناعى المسائية فى شعب الخراطة والتركيبات الميكانيكية، الحدادة واللحام، الأجهزة الدقيقة فى الكهرباء اللاسلكية، السيارات، لف المحركات الكهربائية 180/ 360 الثامنة - -
20 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الزراعى التابعة لوزارة التعليم العالى فى شعب: العامة، التنظيم الزراعى، استصلاح الأراضى، البساتين، مقاومة الآفات، الصناعات الغذائية والريفية، النحل والحرير ودودة القز، الإنتاج الحيوانى 180/ 360 الثامنة - -
21 قرار ديوان الموظفين رقم 274 لسنة 1963 شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى الصناعى النهارية التابعة لوزارة التعليم العالى للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فى الشعب الآتية: التبريد وتكييف الهواء - التحاليل الكيماوية - أمناء المخازن - الرسم الميكانيكى - السيارات - البصريات - الرسم المعمارى والمدنى - صانع معمارى ممتاز متخصص 180/ 360 الثامنة - -
22 قرار وزير التعليم العالى رقم 35 لسنة 1970 شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة بعد دراسة مدتها سنة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادله 180/ 360 الثامنة - -
23 قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 6/ 3 لسنة 1972 شهادة خريجى مدرسة الملاحة والمراقبة الجوية المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) التى تتراوح مدة دراستها ما بين 18 - 24 شهر 180/ 360 الثامنة - -
24 قرار وزير التربية والتعليم رقم 72 لسنة 1964 شهادة مركز التدريب الصناعى التابع لشركة النصر لآبار الزيوت (شركة النصر للبترول) 180/ 360 الثامنة - -
25 قرار ديوان الموظفين رقم 54 لسنة 1962 دبلوم المدارس الثانوية الفنيه المشتركة 180/ 360 الثامنة - -
26 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة الأهلية فى اللاسلكى من الدرجتين الأولى والثانية 180/ 360 الثامنة - -
27 المادة 4 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 شهادة خريجى المعهد الابتدائى للتربية للبنين والبنات نظام حديث المسمى حديثا بدبلوم معهد التربية الرياضية المتوسط 180/ 360 الثامنة - -
28 قرار رئيس الجمهورية رقم 1960 لسنة 1959 شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة للحاصلين على شهادة الإعدادية العامة ومدد الدراسة على الوجه الاتى:شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة 24 شهر بالنسبة للفئة الأولى (144/ 360) التاسعة الفنية. 9 ج سنة
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة 18 شهر بالنسبة للفئة الثانية (144/ 360) التاسعة الفنية. - -
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة ما بين 9 إلى 12 شهر بالنسبة للفئة الثالثة (108/ 360) العاشرة المهنية. 9 ج سنة
شهادة المقبولين بالمراكز ومدد الدراسة أقل من 9 أشهر بالنسبة للفئة الرابعة (108/ 360) العاشرة المهنية. - -
29 قرار وزير التربية والتعليم رقم 93 لسنة 1969 الشهادة الثانوية الأزهرية المعادلة (144/ 360) التاسعة - -
30 قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر بتاريخ 22/ 2/ 1966 الشهادة الثانوية لمعهد البعوث الإسلامية (144/ 360) التاسعة - -
31 قرار وزير التربية والتعليم رقم 174 لسنة 1967 شهادة هيئة امتحانات الدراسة الثانوية المعادلة (على النظام الانجليزى) بشرط النجاح فى 5 مواد على الأقل عدا اللغة العربية والدين (144/ 360) التاسعة - -
32 قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 شهادة تخصص فى الخط والتذهيب المسبوقة بشهادة خطاط بصرف النظر عن الحصول على مؤهل دراسى عند الالتحاق بدراسة خطاط (144/ 360) التاسعة - -
33 قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 شهادة خطاط بصرف النظر عن الحصول على مؤهل دراسى (108/ 360) العاشرة - -
34 قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 شهادة إتمام الدراسة بمعاهد التخصص المهنى للبنين والبنات (108/ 360) العاشرة - -
35 قرار وزير التربية والتعليم رقم 702 لسنة 1968 الشهادة الإعدادية الفنية للبنات (108/ 360) العاشرة - -
36 قرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 968 شهادة خريجى مدرسة التربية البحرية بالاسكندرية (108/ 360) العاشرة - -
37 قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 الشهادة الإعدادية الأزهرية (108/ 360) العاشرة - -
38 قرار وزير التربية والتعليم رقم 209 لسنة 1968 الشهادة الابتدائية الراقية (108/ 360) العاشرة - -
39 قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 شهادة إتمام الدراسة الأولية الراقية (108/ 360) العاشرة - -
40 قرار وزير التربية والتعليم رقم 58 لسنة 1969 شهادة إتمام الدراسة بمدرسة أم المحسنين (108/ 360) العاشرة - -
41 قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 6/ 3/ 1973 شهادة إتمام الدراسة من جمعية "بنايل" الأمريكية (مدرسة البنات) ببور سعيد سنة 1926 (108/ 360) العاشرة - -
42 قرار وزير التربية والتعليم رقم 322 لسنة 1970 الصادر فى 20/ 12/ 1970 شهادة معهد الزجاج التى منحت ابتداء من 1/ 7/ 1952 - حتى سنة 1957 (108/ 360) العاشرة - -

الجدول الثانى
رقم مسلسل أرقام قرارات
التقييم السابقة
اسم الشهادة التقدير المالى
الفئة المالية العلاوة
الإضافية
فى السنة
الأقدمية
الاعتبارية
        جنيه سنة
1 قرار وزير التعليم العالى رقم 261 لسنة 1969 شهادة التدريب التى تمنحها مراكز التدريب المهنى التجارى فى شعب الاستيراد والتصدير، التأمينات الاجتماعية وأعمال السكرتارية، وأعمال التأمين، أساليب البيع 180/ 360 الثامنة - -
2 قرار وزير التعليم العالى رقم 35 لسنة 1970 شهادة التدريب من مركز التدريب المهنى التجارى ببور سعيد شعبة الجمارك عام 1967 180/ 360 الثامنة - -
3 قانون رقم 449 لسنة 1953 شهادة مدرسة الصيارف والمحصلين 180/ 360 الثامنة - -
4 تقييم لأول مرة دبلوم معهد السكرتارية نظام سنة واحدة أثناء تبعية المعهد لوزارة التربية والتعليم 180/ 360 الثامنة - -
5 المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 شهادة كفاءة التعليم الأولى للمعلمين والمعلمات 180/ 360 الثامنة - -
6 المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 شهادة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية وذلك للحاصلين على أقل من شهادة الثقافة العامة أو الشهادة الإعدادية أو بدون مؤهلات أخرى 180/ 360 الثامنة - -
7 قرار ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 دبلوم معهد معلمى ومعلمات الموسيقى وشهادة إتمام الدراسة الثانوية فى التربية الموسيقية 180/ 360 الثامنة - -
8 قرار ديوان الموظفين رقم 259 لسنة 1959 شهادة الثانوية الفنية النسوية 180/ 360 الثامنة - -
9 قرار ديوان الموظفين رقم 319 لسنة 1960 شهادة الدراسة الثانوية النسوية 180/ 360 الثامنة - -
10 قرار ديوان الموظفين رقم 361 لسنة 1963 شهادة إتمام الدراسة الثانوية لمعهد الموسيقى العربية 180/ 360 الثامنة - -
11 المادة 5 من مرسوم 6 أغسطس لسنة 1953 شهادة إتمام الدراسة بمدارس الفنون الطرزية ابتداء من سنة 1946 180/ 360 الثامنة - -

الجدول الثالث
رقم مسلسل أرقام قرارات التقييم السابقة اسم الشهادة التقدير المالى
الفئة المالية العلاوةالإضافية
فى السنة
الأقدميةالاعتبارية
        جنيه سنة
1 قرار وزير التعليم العالى بتاريخ 29/ 4/ 1973 بكالوريوس المعهد العالى الفنى (الشعبة التجارية). 240/ 780 السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 بمرتب 300 جنيه سنوي - -
2 قرار وزير التعليم العالى رقم 92 بتاريخ 9/ 2/ 1972 بكالوريوس العلوم التعاونية والإرشاد الزراعى من المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط. 240/ 780 السابعة ويراعى تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1972 بمرتب 300 جنيه سنويا - -