الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1974 - العدد 112

وزارة الاسكان والتشييد
قرار رقم 120 لسنة 1974
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والتشييد
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند 65 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
”(65) محال تجهيز وطهى وبيع المأكولات“.
مادة 2 - تلغى البنود أرقام 61، 64، 66، 67، 69، 80 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 صفر سنة 1394 (13 مارس سنة 1974)