الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1974 - العدد 99

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 33 لسنة 1974
بتفويض السيد وكيل الوزارة المشرف على قطاع الأمانة العامة
فى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى بعض مواد
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 757 لسنة 1972 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1970 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1972 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض السيد وكيل الوزارة المشرف على قطاع الأمانة العامة فى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد أرقام 28، 30، 48، 52/ 6 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه.
مادة 2 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به
من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 15 ربيع الأول سنة 1394 (8 أبريل سنة 1974)