الوقائع المصرية فى 15 يونيه سنة 1974 - العدد 134

وزارة الحربية
قرار رقم 83 لسنة 1974
بإضافة بند إلى الكشفين رقمى 2، 3 المرفقين بالقرار
رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس
التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتى:
"(28) المعاهد ومراكز التدريب والمدارس الموجودة بالخارج والتى تعادل المعاهد والمدارس المتوسطة فى جمهورية مصر العربية والتى تحددها إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى".
مادة 2 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتى:
"(ثالثا) المدارس والمعاهد الثانوية الموجودة بالخارج التى تعادل المدارس الثانوية فى جمهورية مصر العربية والتى تحددها إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم".
مادة 3 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 ربيع الأول سنة 1394 (13 أبريل سنة 1974)