الوقائع المصرية فى 2 يونيه سنة 1974 - العدد 123

وزارة الحربية
قرار رقم 95 لسنة 1974
بإضافة القسم الثانوى بمدرسة الحرية الإعدادية الثانوية
ذات المصروفات بالمنزلة إلى البند 8 من الجدول المرفق
بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960
- بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955 - تحت العامود (جـ)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 1559 بتاريخ 24/ 3/ 1974 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلاب القسم الثانوى بمدرسة الحرية الإعدادية الثانوية الخاصة ذات المصروفات بالمنزلة؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (8) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:

م أ ب جـ د
8 - - 8 - القسم الثانوى بمدرسة الحرية الإعدادية الثانوية ذات المصروفات بالمنزلة. -

مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ربيع الآخر سنة 1394 (5 مايو سنة 1974)