الوقائع المصرية - العدد 196 (تابع) - السنة 183 هـ
الاثنين 13 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 549 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 191 لسنة 2008؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (7/ الفقرة الأولى) و(11) و(37/ الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 7/ الفقرة الأولى - "يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية، وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنًا حقوق والتزامات طرفى التعاقد، ويجوز لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة أن تتضمن هذه الشروط السماح للمقاول فى مقاولات الأعمال العمل بنظام الورديات، وأثناء العطلات والإجازات الرسمية".
مادة 11 - "بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها فى المواد السابقة، تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة، وأسباب ذلك.
ويجب أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للطرح والانتهاء من الدراسة، شاملاً التاريخ المتوقع لكل من النشر أو توجيه الدعوة، بحسب الأحوال، وتاريخ فتح المظاريف الفنية، وتاريخ الانتهاء من البت الفنى، وتاريخ فتح المظاريف المالية وتاريخ الانتهاء من البت المالى، وتاريخ الإخطار بالترسية.
كما تتضمن المذكرة المدة المحددة للتنفيذ، والأسباب التى بنى عليها تحديد تلك المدة وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد (توريد - تنفيذ أعمال).
وعلى الإدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنها من إجراءات".
مادة 37/ الفقرة الأولى - "يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه".
وتستبدل عبارة "بصرف مبالغ مقدمًا بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد" بعبارة "بصرف مبالغ مقدمًا من قيمة التعاقد" الواردة فى صدر الفقرة الأولى من المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها.

(المادة الثانية)

تُضاف للمادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها فقرتان جديدتان، نصاهما الآتى:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بموافقة وزير المالية فى حالات الضرورة التى تقتضيها ظروف تنفيذ المشروع تجاوز النسبة المقررة لحساب الدفعة المقدمة".
ويجب أن تتضمن شروط الطرح فى مقاولات الأعمال التى يتقرر فيها صرف الدفعة المقدمة أن تستخدم فى تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية على أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة لإنجاز المشروع، ويراعى فى هذه الحالة عدم صرف فروق الأسعار لما يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة، وفى حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 8/ 2010

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى