الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 21 رمضان سنة 1431 هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2010 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1075 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998
بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن؛
وعلى القرار الوزارى رقم 97 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998؛
وعلى كتابى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الواردين برقمى (7229) بتاريخ 19/ 6/ 2010، (4398) بتاريخ 14/ 7/ 2010؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (3206) بتاريخ 24/ 5/ 2010؛

قـرر:

مادة 1- تعدل النقاط الآتية من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والصادرة بالقرار الوزارى رقم 97 لسنة 2000 المشار إليه بعاليه والواردة بالمادتين رقمى (7، 8) بالفصل الرابع فى شأن رسم القيد والاشتراك السنوى كما يلى:
يحدد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (4) من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالنسبة لبدارى اللحم (التسمين) ليكون 250 جنيهًا.
يحدد الاشتراك السنوى للعضوية العاملة بمبلغ 200 جنيه بالنسبة لبدارى اللحم (التسمين).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 7/ 2010

وزير الزراعية واستصلاح الأراضى
أمين أباظة