الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1974 - العدد 157

وزارة الخزانة
قرار رقم 59 لسنة 1972
بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد
فى تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1971

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 20 من نوفمبر سنة 1951 فى شأن تنظيم العمل فى مسائل الأحوال الشخصية؛
وعلى القرار رقم 74 لسنة 1965 بشأن الأحكام التى تتبع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف المستحقات المنصوص عليها بقوانين المعاشات؛
وعلى القرار رقم 45 لسنة 1967 بشأن بعض الأحكام التى تتبع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف المستحقات المنصوص عليها فى قوانين المعاشات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام المادة 20 مكررة من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين المشار إليه يثبت فقد المنتفع أو صاحب المعاش على النحو الآتى:
(1) إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل يثبت الفقد بشهادة من رئاسة الجهة الإدارية التابع لها المنتفع توضح تفصيلا العمل الذى كان به وفقد أثناءه.
(2) إذا كان الفقد فى غير أثناء تأدية العمل فيثبت بشهادة من المحكمة المختصة تفيد تسجيل طلب إثبات الغيبة.
مادة 2 - يستكمل مراقب شئون العاملين - فور تقديم أحد الشهادتين المشار إليهما بالمادة السابقة ملف معاش المنتفع أو صاحب المعاش طبقا لأحكام القرارين رقم 74 لسنة 1965 ورقم 45 لسنة 1967 المشار إليهما، ولو كانت مدة خدمته أقل من ثلاث سنوات.
مادة 3 - يوقف صرف الإعانة بمضى خمس سنوات من تاريخ الفقد ما لم يقدم المستحق عن المفقود حكما بموته أو ما يثبت رفع الدعوى باعتباره ميتا.
مادة 4 - يربط المعاش المستحق عن المفقود من تاريخ ثبوت وفاته حقيقة أو حكما.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 المحرم سنة 1392 (17 فبراير سنة 1972)