الوقائع المصرية فى 7 يوليه سنة 1974 - العدد 152
وزارة الصحة
قرار رقم 226 لسنة 1974
بإضافة جواهر مخدرة إلى الجدولين الأول والثالث الملحقين
بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 21/ 5/ 1974؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 المشار إليه الجوهر المخدر الآتى برقم 73
(حمض 1 - 3 - سيانو - 3.3 داى فينيل بروبيل) - 4 - فينيل ايزونييبكويتك. (حمض الدايفينوكسين)
وأملاحه.
مادة 2 - يضاف إلى الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار
إليه الآتى:
(المستحضرات التى تحتوى على مادة الدايفينوكسين بكمية لا تزيد عن 0.5 ملليجرام فى الجرعة
الواحدة وتحتوى كذلك كمية من كبريتات الأتروبين تعادل على الأقل 5% من جرعة الدايفينوكسين).
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 جمادى الأولى سنة 1394 (6 يونيه سنة 1974)