الوقائع المصرية فى 11 يوليه سنة 1974 - العدد 156

محافظة سوهاج
مجلس مدينة طهطا
قرار مجلس مدينة طهطا
فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

رئيس مجلس مدينة طهطا
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الإدارة المحلية ومعدلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 وعلى قرار مجلس مدينة طهطا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 2/ 1970 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس المدينة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس مدينة طهطا.
مادة 2 - يجب إلقاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية، كما يحظر إلقاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى ويراعى التخلص منها بإلقائها فى خزانات دورات المياه إذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.
مادة 3 - تفرض على شاغلى المبانى القائمة والواقعة فى حدود اختصاص المجلس رسم محلى قدره (2%) من القيمة الإيجارية الإجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار - أما بالنسبة للمبانى المستجدة يستحق الرسم المشار إليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954
مادة 4 - يعفى من الرسم المشار إليه فى المادة السابقة العقارات الآتية:
( أ ) المبانى الحكومية ومبانى الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ب) العقارات التى تشغلها الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ج) الدور التى تشغلها السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات والتى تستغل للسكن.
(هـ) أماكن العبادة.
مادة 5 - ينشأ فى المجلس صندوق النظافة توضع به حصيلة هذا الرسم مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار إليه.
مادة 6 - يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار أو المنتفع به والذى يقوم بدوره توريده لخزانة المجلس على قسطين الأول فى خلال الخمسة عشر يوما الأول من شهر يناير والقسط الثانى فى خلال الخمسة عشر يوما الأول من شهر يونيو وذلك عن الأشهر السابقة لتاريخ السداد ويكون السداد بموجب إيصال ويكون تحصيل الرسم عن عام فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الإدارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو - وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ويستحق عليه الرسم ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/ 2/ 1970،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1394 (27 يونيه سنة 1974)