الوقائع المصرية فى 16 سبتمبر سنة 1974 - العدد 211

وزارة المالية
قرار رقم 94 لسنة 1974
بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين؛
وعلى كتاب نقابة التجاريين المؤرخ 17/ 4/ 1974 المتضمن موافقة مجلس النقابة على مشروع اللائحة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة الداخلية المرافقة المعتمدة منا بالنسبة لتنفيذ القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين - فيما عدا باب صندوق المعاشات والإعانات - بصفة مؤقتة لحين اعتمادها من الجمعية العمومية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
تحريرا فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974)