الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 183 هـ
الأحد 10 شوال سنة 1431 هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1183 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها والصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى مذكرة قطاع استصلاح الأراضى المؤرخة 10/ 8/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 1984 المشار إليه بعاليه النص التالى:
مادة 45 - يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات، ومن يستحق صرف هذا البدل، كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة، وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 8/ 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة